responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 485

حول كلام صاحب الجواهر في المقام‌

و قد بالغ المحقّق صاحب «الجواهر» في تشييده و تأييده بما لا مزيد عليه، و لم يأتِ بشي‌ء مقنع يتجه معه ترك العمل بالحجّة الظاهرة في النجاسة:

أمّا تمسّكه بالأُصول‌، فمع الإشكال في بعضها فظاهر، كتمسّكه بعمومات طهارة الحيوان أو سورة. و كون الجلّال طاهر العين. و ملازمة طهارة سؤره لطهارة عرقه؛ لعدم الانفكاك غالباً. و استبعاد الفرق بينه و بين ما حرّم أكله أصالة، بل و بين سائر الجلّالات، بل و بين سائر فضلات نفسه. و ما دلّ على‌ حلّ أكله بعد الاستبراء من غير ذكر نجاسته. و بفحوى‌ عدم حرمة استعماله في الركوب و حمل الأثقال مع استلزامه للعرق غالباً من غير الأمر بالتجنّب‌ [1].

إذ العمومات على‌ فرض وجودها قابلة للتخصيص. مع أنّ الظاهر عدم عموم لفظي يدلّ على‌ طهارة الجلّال أو سورة، بل لو كان شي‌ء يكون إطلاقاً. مع أنّه أيضاً محلّ تأمّل و مناقشة، و على‌ فرضه قابل للتقييد.

و قضيّة ملازمة طهارة سؤره لطهارة عرقه على‌ فرضها إنّما هي متّجهة لورود دليل في خصوص سؤر الجلّال، و هو مفقود، و العمومات و الإطلاقات لا تقتضي ما ذكر، مع أنّها مخصّصة أو مقيّدة.

و الاستبعاد المذكور غير معتمد في الأحكام التعبّدية، مع عدم بُعْد في بعض، و عدم إطلاق فيما دلّ على‌ حلّ الأكل بعد الاستبراء؛ لكونها في مقام بيان حكم آخر.

و منه يظهر حال الفحوى المدعاة .. إلى‌ غير ذلك من مؤيّداته.


[1] جواهر الكلام 6: 78 79.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست