نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 485
حول كلام صاحب الجواهر في المقام
و قد بالغ المحقّق صاحب «الجواهر» في تشييده و تأييده بما لا مزيد عليه، و لم يأتِ بشيء مقنع يتجه معه ترك العمل بالحجّة الظاهرة في النجاسة:
أمّا تمسّكه بالأُصول، فمع الإشكال في بعضها فظاهر، كتمسّكه بعمومات طهارة الحيوان أو سورة. و كون الجلّال طاهر العين. و ملازمة طهارة سؤره لطهارة عرقه؛ لعدم الانفكاك غالباً. و استبعاد الفرق بينه و بين ما حرّم أكله أصالة، بل و بين سائر الجلّالات، بل و بين سائر فضلات نفسه. و ما دلّ على حلّ أكله بعد الاستبراء من غير ذكر نجاسته. و بفحوى عدم حرمة استعماله في الركوب و حمل الأثقال مع استلزامه للعرق غالباً من غير الأمر بالتجنّب [1].
إذ العمومات على فرض وجودها قابلة للتخصيص. مع أنّ الظاهر عدم عموم لفظي يدلّ على طهارة الجلّال أو سورة، بل لو كان شيء يكون إطلاقاً. مع أنّه أيضاً محلّ تأمّل و مناقشة، و على فرضه قابل للتقييد.
و قضيّة ملازمة طهارة سؤره لطهارة عرقه على فرضها إنّما هي متّجهة لورود دليل في خصوص سؤر الجلّال، و هو مفقود، و العمومات و الإطلاقات لا تقتضي ما ذكر، مع أنّها مخصّصة أو مقيّدة.
و الاستبعاد المذكور غير معتمد في الأحكام التعبّدية، مع عدم بُعْد في بعض، و عدم إطلاق فيما دلّ على حلّ الأكل بعد الاستبراء؛ لكونها في مقام بيان حكم آخر.
و منه يظهر حال الفحوى المدعاة .. إلى غير ذلك من مؤيّداته.