نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 452
الضروري عن صلاحية الاستشهاد بها، و عن صلاحية تقييد مثل موثّقة سَماعة المتقدّمة و غيرها.
و إمّا بحمل الطائفة الأُولى المتقدّمة على الثانية، و حمل الطائفة الثانية على ما إذا جحد حكماً علم أنّه من الدين، لكن لا لكونه موجباً للكفر بنفسه، بل لكونه مستلزماً لإنكار الأُلوهية أو النبوّة و تكذيب النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) بدعوى عدم ملاءمة تصديق النبوّة مع إنكار ما أعلم أنّه جاء به منتسباً إلى اللَّه، من غير فرق بين الضروري منها و غيره.
و هذا أقرب إلى حفظ ظواهرها من حملها على إنكار الضروري. بل حملها عليه خالٍ من الشاهد، بل مخالف لكثير منها، سيّما إذا قيل بالتسوية بين الجحد عن علم و غير علم؛ و إن لم نقل: بأنّ الجحد هو الإنكار عن علم، و إلّا فالأمر أوضح.
و هنا احتمال ثالث بعد حمل المطلقات على المقيّدات-: و هو حملها على الحكم الظاهري؛ و أنّ الجاحد لمّا علم أنّه من الدين محكوم بالكفر. لكنّه لا يلائم جميع الروايات و إن لاءم بعضها.
كما أنّ الجمع الثاني كذلك و إن كان أقرب من الثالث. و أقرب منهما الجمع الأوّل.
و كيف كان: لا دلالة لها على كفر منكر الضروري من حيث هو.
عدم قيام الإجماع أو الشهرة على نجاسة منكر الضروري
و الظاهر أنّ غالب كلمات الأصحاب في الأبواب المختلفة سيّما أبواب الحدود ناظر إلى الحكم الظاهري، و بعضها محتمل للوجه الثاني، أو محمول عليه، فلا يمكن تحصيل الشهرة أو الإجماع على المدعى؛ ففي
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 452