responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 445

على‌ خلافها، كما في حسنة حُمران‌

و الإسلام: ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها، و به حقنت الدماء [1]

و غيرها ممّا تقدّم ذكرها.

و الإنصاف: أنّ دعوى كون الإسلامِ عبارةً عن مجموع ما جاء به النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و تركِ الالتزام ببعضها بأيّ نحو موجباً للكفر، ممّا لا يمكن تصديقها، و لهذا فإنّ الشيخ الأعظم لم يلتزم به بعد الكرّ و الفرّ.

و مع الإغماض عمّا تقدّم، يلزم من دليله كفر كلّ من أنكر شيئاً ممّا يطلب فيه الاعتقاد و لو لم يكن ضرورياً، كبعض أحوال القبر و البرزخ و القيامة، و كعصمة الأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) و نظائرها. و التفكيك بين الضروري و غيره خروج عن التمسّك بهذا الدليل.

ثمّ إنّ اندراج منكر المعاد أيضاً في الكفّار حقيقة، و دعوى‌ كون الإسلام عبارة عن الاعتقاد بالأركان الأربعة، و الاعتقاد بالمعاد داخل في ماهيته، أيضاً لا يخلو من إشكال، بل منع؛ لإطلاق الأدلّة المتقدّمة الشارحة لماهية الإسلام الذي به حقنت الدماء [2]، و قوّةِ احتمال أن يكون الارتكاز المدعى‌ لأجل وضوح عدم الجمع بين الاعتقاد بالنبوّة و إنكار المعاد، الذي لأجل كمال بداهة كونه من الإسلام عدّ في الأُصول.

فدعوى كون الإسلام هو الاعتقاد بالالوهية و التوحيد و النبوّة، غير بعيدة.

و كلامنا هاهنا في مقام الثبوت و الواقع، و إلّا فمنكر الضروري سيّما مثل المعاد محكوم بالكفر ظاهراً، و يعدّ منكراً للُالوهية أو النبوّة. بل لا يقبل قوله إذا


[1] تقدّمت في الصفحة 436.

[2] تقدّمت في الصفحة 435 437.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست