نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 386
فالأقوى حرمته و نجاسته و ترتّب سائر الآثار عليه بمجرّد صدق الاسم و لو لم يكن مسكراً، كما نصّ عليه الأصحاب في كلماتهم المتقدّمة، و أرسلوه إرسال المسلّمات [1].
حلّية الفقّاع في صورة عدم غليانه
نعم، الظاهر عدم ترتّبها قبل الغليان؛ لصحيحة ابن أبي عمير، عن مُرازِم قال: «كان يعمل لأبي الحسن (عليه السّلام) الفقّاع في منزله» قال ابن أبي عمير: «و لم يعمل فقّاع يغلي» [2].
و الظاهر أنّ ابن أبي عمير كان بصدد دفع توهّم عمل الفقّاع الحرام.
و موثّقةِ عثمان بن عيسى قال: كتب عبد اللَّه بن محمّد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع، فإنّه قد اشتبه علينا، أ مكروه هو بعد غليانه، أم قبله؟ فكتب (عليه السّلام)
لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم يضرّ آنيته، أو كان جديداً.
فأعاد الكتاب إليه: كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغلِ، فأتاني: أن اشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضارٍّ، و لم أعرف حدّ الضراوة و الجديد، و سأل أن يفسّر ذلك له، و هل يجوز شرب ما يعمل في الغَضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأواني؟ فكتب (عليه السّلام)
يفعل الفقّاع في الزجاج و في الفخّار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمّ لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد، و الخشب مثل ذلك [3].