responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 386

فالأقوى‌ حرمته و نجاسته و ترتّب سائر الآثار عليه بمجرّد صدق الاسم و لو لم يكن مسكراً، كما نصّ عليه الأصحاب في كلماتهم المتقدّمة، و أرسلوه إرسال المسلّمات‌ [1].

حلّية الفقّاع في صورة عدم غليانه‌

نعم، الظاهر عدم ترتّبها قبل الغليان؛ لصحيحة ابن أبي عمير، عن مُرازِم قال: «كان يعمل لأبي الحسن (عليه السّلام) الفقّاع في منزله» قال ابن أبي عمير: «و لم يعمل فقّاع يغلي» [2].

و الظاهر أنّ ابن أبي عمير كان بصدد دفع توهّم عمل الفقّاع الحرام.

و موثّقةِ عثمان بن عيسى‌ قال: كتب عبد اللَّه بن محمّد الرازي إلى‌ أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع، فإنّه قد اشتبه علينا، أ مكروه هو بعد غليانه، أم قبله؟ فكتب (عليه السّلام)

لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم يضرّ آنيته، أو كان جديداً.

فأعاد الكتاب إليه: كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغلِ، فأتاني: أن اشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضارٍّ، و لم أعرف حدّ الضراوة و الجديد، و سأل أن يفسّر ذلك له، و هل يجوز شرب ما يعمل في الغَضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأواني؟ فكتب (عليه السّلام)

يفعل الفقّاع في الزجاج و في الفخّار الجديد إلى‌ قدر ثلاث عملات، ثمّ لا يعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد، و الخشب مثل ذلك‌ [3].


[1] تقدّمت في الصفحة 379 و 382 384.

[2] تهذيب الأحكام 9: 126/ 545، وسائل الشيعة 25: 381، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 39، الحديث 1.

[3] تهذيب الأحكام 9: 126/ 546، وسائل الشيعة 25: 381، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 39، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست