responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 335

فكلّ ما روى‌ أحد هؤلاء العظماء كان مضمونها فتواه، فكما صحّ من أصحاب الإجماع التحديث بالمعنى الذي تقدّم، صحّ منهم الفتوى‌ على‌ مضمون حديثه، و مقتضى تصديقهم و تصحيح ما صحّ عنهم، تصديق التحديث و مضمون الحديث جميعاً، فيتمّ المطلوب» [1].

و فيه: بعد تسليم ذلك، و بعد الغضّ عن أنّ ذلك الإجماع لو ثبت، فإنّما قام على‌ تصديقهم في النقل لا الفتوى‌، كما هو الظاهر من معقده أنّ ما ينتج لإتمام المطلوب إثبات أنّ كلّ ما رووا موافق لفتواهم، و هو مقطوع البطلان؛ ضرورة وجود رواية المتعارضين من شخص واحد في مرويّاتنا، و رواية ما هو خلاف المذهب أُصولًا أو فروعاً فيها ممّا لا يمكن مطابقتها لفتواهم.

و أمّا إثبات كون فتواهم بنحو الرواية فلا ينتج المطلوب، فإذا علمنا أنّ بعض ما روى ابن أبي عمير مطابق لفتواه، لا ينتج ذلك لزوم الأخذ بجميع رواياته، و كذا لو علمنا أنّ كلّ ما أفتى‌ به فهو بنحو الرواية. و هذا مغالطة نشأت من إيهام الانعكاس. مع أنّ في أصل الدعوى‌ أيضاً كلاماً.

في وجه حجّية هذا الإجماع‌

ثمّ إنّهم ذكروا في وجه حجّية هذا الإجماع بعد عدم كونه بالمعنى المصطلح أحد الأمرين:

الأوّل: اطلاع العصابة على احتفاف جميع الأخبار التي هي منقولة بتوسّطهم بقرائن خارجية، يوجب الاطلاع عليها العلم بصحّة الخبر [2].


[1] خاتمة مستدرك الوسائل 7: 60.

[2] نفس المصدر 7: 21.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست