responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 320

اعتراضات الاستصحاب التعليقي و بيان الصحيح منها

لكن قد يستشكل في الاستصحاب:

تارة: بعدم بقاء الموضوع؛ فإنّ «العنب» و «الزبيب» عنوانان مختلفان عرفاً و عقلًا، و كذا مصاديقهما، و لهذا لا يمكن التمسّك بدليل حكم العنب على‌ حكم الزبيب‌ [1].

و فيه‌: أنّ المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقّنة مع القضية المشكوك فيها، لا وحدة المستصحب مع موضوع الدليل الاجتهادي، و لمّا كان الزبيب في الخارج مسبوقاً بالعنبية، فحين كان عنباً يقال: «هذا الموجود في الخارج إذا غلى‌ عصيره ينجس و يحرم» و ذلك بالاستنتاج من كبرى‌ كلّية اجتهادية، و صغرى‌ وجدانية.

فموضوع القضية المتيقّنة فيه ليس عنوان «العنب» الكلّي، بل الموجود الخارجي المشار إليه؛ لانطباق الكبرى عليه، فإذا جفّ رطوبته لم يصر موجوداً آخر؛ و إن صدق عليه عنوان آخر، و سلب عنه عنوانه الأوّلي، فالرطوبة و اليبوسة فيه نظير الكبر و الصغر و المرض و الصحّة في الشخص الخارجي، حيث بقيت شخصيته عرفاً و عقلًا مع تبادل العناوين و العوارض عليه، فموضوع القضية المتيقّنة باقٍ مع العلم بعدم بقاء موضوع الدليل الاجتهادي.

و أُخرى‌: بأنّ الحكم التعليقي و التقديري ليس بشي‌ء، و لا بدّ في‌


[1] فرائد الأُصول 2: 654، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 362/ السطر 8، مصباح الفقيه، الطهارة: 553/ السطر 17.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست