نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 320
اعتراضات الاستصحاب التعليقي و بيان الصحيح منها
لكن قد يستشكل في الاستصحاب:
تارة: بعدم بقاء الموضوع؛ فإنّ «العنب» و «الزبيب» عنوانان مختلفان عرفاً و عقلًا، و كذا مصاديقهما، و لهذا لا يمكن التمسّك بدليل حكم العنب على حكم الزبيب [1].
و فيه: أنّ المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقّنة مع القضية المشكوك فيها، لا وحدة المستصحب مع موضوع الدليل الاجتهادي، و لمّا كان الزبيب في الخارج مسبوقاً بالعنبية، فحين كان عنباً يقال: «هذا الموجود في الخارج إذا غلى عصيره ينجس و يحرم» و ذلك بالاستنتاج من كبرى كلّية اجتهادية، و صغرى وجدانية.
فموضوع القضية المتيقّنة فيه ليس عنوان «العنب» الكلّي، بل الموجود الخارجي المشار إليه؛ لانطباق الكبرى عليه، فإذا جفّ رطوبته لم يصر موجوداً آخر؛ و إن صدق عليه عنوان آخر، و سلب عنه عنوانه الأوّلي، فالرطوبة و اليبوسة فيه نظير الكبر و الصغر و المرض و الصحّة في الشخص الخارجي، حيث بقيت شخصيته عرفاً و عقلًا مع تبادل العناوين و العوارض عليه، فموضوع القضية المتيقّنة باقٍ مع العلم بعدم بقاء موضوع الدليل الاجتهادي.
و أُخرى: بأنّ الحكم التعليقي و التقديري ليس بشيء، و لا بدّ في