responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 314

و أنت خبير بما في الاستدلال بها لإثبات مسكرية ما غلى‌ بنفسه من الوهن؛ بعد التأمّل فيما مرّ، و التمييز بين المسألتين المتقدّمتين؛ أي مسألة حرمة ما نشّ و غلى و الاختلاف في غايتها، و مسألة نجاسة العصير المغلي التي تفرّد بالتفصيل فيها ابن حمزة كما مرّ [1]، و مع جعل ذلك نصب عينيك، تهتدي إلى‌ أنّ ما تمسّك به لمدّعاه من الأخبار و كلمات الأصحاب، إمّا مخالف لمذهبه، أو غير مربوط به، إلّا بعض إشعارات في بعض الكلمات.

و لو كان الوقت متسعاً، و الحال مقتضياً، و المسألة مهمّة، لسردت عليك موارد خلطه حتّى لا تغترّ بعباراته و دعاويه، و اتضح لك وهن اعتراضاته على‌ أئمّة الفقه و مهرة الفنّ، و اللَّه العاصم.

فاتضح ممّا مرّ عدم قيام دليل على‌ نجاسته مطلقاً؛ لا ما غلى‌ بنفسه، و لا ما غلى‌ بغيره.

حول المراد بالاشتداد

ثمّ إنّ «الاشتداد» الواقع في كلام جملة من الأصحاب- كالمحقّق و العلّامة [2] إن كان المراد منه الإسكار فالتعبير ب «الإلحاق بالمسكر» غير مناسب.

و إن كان المراد الثخانة و الخثورة، فلا دليل على اعتباره إلّا ما احتمله الشيخ الأعظم: من «أنّ عمدة الدليل على النجاسة لمّا كانت الموثّقة المتقدّمة المختصّة بما بعد الثخونة المحسوسة، و فتوى المشهور المتيقّن منها ذلك،


[1] تقدّم في الصفحة 289.

[2] المعتبر 1: 424، منتهى المطلب 1: 167/ السطر 32.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست