نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 306
و ثالثاً: أنّه لقائل أن يقول: إنّ إطلاق ذيل الصحيحة يقتضي أن يحلّ ما أصابته النار بذهاب الثلثين و لو بغير النار، و مجرّد كون الغليان بالنار لا يوجب صرفه إلى كون التثليث بها. و لو توهّم الانصراف فهو بدوي. كما أنّ ندرة الوجود لا توجبه.
بل مقتضى إطلاق صدرها أنّ ما أصابته النار أعمّ ممّا كانت الإصابة بعد النشّ بنفسه أو لا، و أوّل مراتب النشّ ليس بنادر في العصير الذي يتهيّأ للطبخ، سيّما إذا كان كثيراً، و يعصر بتدريج، و سيّما إذا كان في المناطق الحارّة، و ليس ظهور الصحيحة في حدوث الحرمة بإصابة النار ظهوراً يدفع الإطلاق، سيّما مع قوّة احتمال أن يكون المقصود الأصلي فيها بيان غاية التحريم.
فتكون دالّة على خلاف مدعاه من وجهين:
أحدهما: دعواه بأنّ ما غلى بنفسه لا يحلّ و لا يطهر إلّا بصيرورته خلّا، و لا يفيده ذهاب الثلثين بالنار، و هي دالّة على خلافها.
و ثانيهما: دعواه بأنّ ما غلى بالنار لا يحلّ إلّا بذهاب ثلثيه بها، و هي دالّة على خلافها.
الإعضال الثالث:
أنّه قد وقع في موثّقة عمّار ما لم يهتدِ إلى وجهه و سرّه أغلب الواقفين عليها، قال عمّار: وصف لي أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالًا، فقال
تأخذ ربعاً من زبيب و تنقّيه، ثمّ تصبّ عليه اثني عشر رطلًا من ماء، ثمّ تنقعه ليلة، فإذا كان أيّام الصيف و خشيت أن ينشّ جعلته في تنوّر مسجور قليلًا حتّى لا ينشّ ...
إلى أن قال
ثمّ تغليه بالنار، فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان، و يبقى الثلث [1].
[1] الكافي 6: 424/ 1، وسائل الشيعة 25: 289، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 5، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 306