responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 27

عدم نجاسة عرق ما عدا الإبل الجلّالة، كما يأتي‌ [1].

نعم‌، لو أُغمض عمّا ذكرنا، فلا مجال للقول بتعارض ما دلّ على‌ نجاسة بول غير المأكول و روثه مع ما دلّ على‌ طهارتهما من الغنم و البقر، تعارضَ العموم من وجه‌ [2]، فيرجع إلى‌ أصالة الطهارة و استصحابها؛ لتقدّم الاولى‌ على الثانية بنحو من الحكومة، لأنّ المأكوليّة و غيرها من الأوصاف الانتزاعية الزائدة على الذات، و الدليل الدالّ على الحكم المعلّق عليها، مقدّم عرفاً على الدالّ على الحكم المعلّق على‌ عناوين الذات.

و كيف كان: لا مجال للتشكيك في الحكم بعد ما عرفت من تسلّمه بين الأصحاب؛ و إن احتمل أن يكون مستندهم فيه هو الأدلّة اللفظية؛ بدعوى‌ عمومها للمحرّم بالعرض، كما صرّح به بعضهم‌ [3]، و بُعد وصول شي‌ء آخر إليهم غير ما وصل إلينا، لكن مع ذلك الأقوى‌ ما عليه الأصحاب، و لفهم العلّية من الأدلّة و الدورانِ مدارها ببركة فهمهم منها، و إمكانِ دعوى إطلاق أدلّة نجاسة البول و العذرة، و المتيقّن من الخروج هو ما للمأكول فعلًا، و المتأيّد في روثة بأنّه من فضل العذرة، و هو أردأ منها.

نجاسة بول و خرء الطير الذي لا يؤكل لحمه‌

و منها: اختلفوا في رجيع الطير، فعن الصدوق في «الفقيه»: «لا بأس بخرء ما طار و بوله» [4] و إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين المأكول و غيره. و حكي القول‌


[1] يأتي في الصفحة 487.

[2] غنائم الأيّام 1: 382 383، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 336/ السطر 13.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 51، غنائم الأيّام 1: 382، جواهر الكلام 5: 283.

[4] الفقيه 1: 41/ 164.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست