responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 267

تنبيه في حكم العصير العنبي‌

قد وقع الخلاف بين أصحابنا قديماً و حديثاً في نجاسة عصير العنب الذي غلى‌ و لم يذهب ثلثاه، و لم يعرض له إسكار، بعد عدم الإشكال و الريب في حرمته.

ثمّ اعلم‌: أنّه لا يجوز الاتكال في المسألة على دعاوي الشهرة و عدم الخلاف و الاتفاق؛ لتراكم الأقوال و الدعاوى فيها من الطرفين:

فربّما يدّعي الشهرة على‌ نجاسته بين المتأخّرين‌ [1]، أو مطلقاً [2]. أو يدّعى‌ [3] عدم الوقوف على القول بها إلّا من أبي حمزة من القدماء [4]، و المحقّق في «المعتبر» [5]. أو يقال: «إنّ القول بالنجاسة بين الطبقة الاولى‌ من فقهائنا أمّا قليل أو معدوم» [6] و هو كذلك ظاهراً، كما يظهر بالمراجعة إلى‌ كتبهم، ك «الناصريات»،


[1] مسالك الأفهام 1: 123، مدارك الأحكام 2: 292.

[2] جامع المقاصد 1: 162، روض الجنان: 164/ السطر 4.

[3] ذكرى الشيعة 1: 115.

[4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 365.

[5] المعتبر 1: 424.

[6] مستند الشيعة 1: 214.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست