responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 235

أيضاً؛ للسيرة المستمرّة على‌ عدم التحرّز عن سؤرها، و معها لا ينقدح في الذهن من الأمر بالغسل النجاسة.

و صحيحته الأُخرى الواردة في أكل الكلب و الفأرة و شمّهما، لا محيص عن حملها على الاستحباب أو كراهة الأكل؛ ضرورة أنّ مجرّد الشمّ بل الأكل لا يوجب النجاسة، و لم يفرض فيها سراية رطوبتهما، و مع الشكّ محكوم بالطهارة.

و صحيحة معاوية في النزح مع عدم دلالتها على النجاسة بعد كونه استحبابياً، تأمّل محمولة على‌ موتهما فيه، كما هو مورد السؤال في باب المنزوحات غالباً.

و ذيل صحيحة الغنوي محمول على الكراهة؛ بصراحة صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة [1]، تأمّل.

و «القذر» في رواية «العلل» بعد الغضّ عن السند [2] لإيراد به النجاسة، و إلّا كان تمام الموضوع للحرمة، مع أنّ الظاهر منها أنّها جزء العلّة. و يشهد له ما رواه في «العلل»

و أمّا الأرنب، فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض و لا جنابة [3]

، و الظاهر أنّ القذارة فيه كالقذارة التي في المرأة الحائض و الجنب، و هي ليست النجاسة.

و كيف كان: لا إشكال في طهارة المذكورات، فضلًا عن طهارة المسوخ و ما لا يؤكل لحمه إلّا ما استثني؛ فإنّ نجاستهما بنحو العموم مخالف للنصّ و الإجماع، بل الضرورة، و لذا لا بدّ من تأويل ما نسب إلى الشيخ (رحمه اللَّه) [4].


[1] تقدّمت في الصفحة 229.

[2] تقدّم وجه ضعفه في الصفحة 110، الهامش 3.

[3] علل الشرائع: 486/ 2.

[4] مفتاح الكرامة 1: 150/ السطر 16، تهذيب الأحكام 1: 224/ ذيل الحديث 642.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست