responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 232

طهارة الأرنب‌

بل قد يشعر بعض الروايات بقبول الأرنب التذكية، كمكاتبة محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى‌ أبي محمّد (عليه السّلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب‌

لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه‌ [1].

و من المعلوم أنّ التذكية لا تقع على‌ نجس العين.

فيما يستدلّ به لنجاسة المذكورات‌

و في مقابلها جملة من الروايات ربّما يستدلّ بها للنجاسة، كمرسلة يونس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً و ميّتاً؟ قال‌

لا يضرّه، و لكن يغسل يده‌ [2].

و صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء، فتمشي على الثياب، أ يصلّى‌ فيها؟ قال‌

اغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء [3].


[1] تهذيب الأحكام 2: 207/ 810، وسائل الشيعة 4: 377، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 14، الحديث 4.

[2] الكافي 3: 60/ 4، وسائل الشيعة 3: 462، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 3.

[3] تهذيب الأحكام 1: 261/ 761، وسائل الشيعة 3: 460، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 33، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست