responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 216

و فيه ما لا يخفى من الوهن؛ ضرورة أنّها في مقام بيان حلّيته و تذكيته، و لا إطلاق فيها من جهة أُخرى، و لهذا لا يجوز التمسّك بها لجواز أكله من غير تغسيل عن دمه الخارج من موضع عضّ الكلب، و هو واضح.

و تدلّ على‌ نجاسته مضافاً إلى الإجماع المستفيض‌ [1] روايات مستفيضة، كقوله (عليه السّلام) في صحيحة البَقباق‌

رجس نجس لا يتوضّأ بفضله‌ [2].

و كصحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل، قال‌

يغسل المكان الذي أصابه‌ [3].

و في رواية معاوية بن شريح‌

لا و اللَّه، إنّه نجس، لا و اللَّه، إنّه نجس‌ [4] ..

إلى‌ غير ذلك.

عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحلّه الحياة و غيره‌

و لا فرق بين ما تحلّه الحياة و غيره؛ فإنّ الكلب عبارة عن الموجود الخارجي بجميع أجزائه: من الشعر و الظفر و غيرهما. فما عن السيّد من إنكار أنّ ما لا تحلّه الحياة من جملة الحيّ و إن كان متصلًا به‌ [5]، إن كان مراده أنّه ليس‌


[1] الخلاف 1: 176 177، منتهى المطلب 1: 166/ السطر 18، جواهر الكلام 5: 366.

[2] تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2.

[3] تهذيب الأحكام 1: 260/ 758، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 4.

[4] تهذيب الأحكام 1: 225/ 647، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 6.

[5] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 218/ السطر 24.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست