نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 216
و فيه ما لا يخفى من الوهن؛ ضرورة أنّها في مقام بيان حلّيته و تذكيته، و لا إطلاق فيها من جهة أُخرى، و لهذا لا يجوز التمسّك بها لجواز أكله من غير تغسيل عن دمه الخارج من موضع عضّ الكلب، و هو واضح.
و تدلّ على نجاسته مضافاً إلى الإجماع المستفيض [1] روايات مستفيضة، كقوله (عليه السّلام) في صحيحة البَقباق
لا و اللَّه، إنّه نجس، لا و اللَّه، إنّه نجس [4] ..
إلى غير ذلك.
عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحلّه الحياة و غيره
و لا فرق بين ما تحلّه الحياة و غيره؛ فإنّ الكلب عبارة عن الموجود الخارجي بجميع أجزائه: من الشعر و الظفر و غيرهما. فما عن السيّد من إنكار أنّ ما لا تحلّه الحياة من جملة الحيّ و إن كان متصلًا به [5]، إن كان مراده أنّه ليس