responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 207

ذي نفس‌ [1]، و من ذلك ربّما توهن دعوى إجماع «الخلاف».

و لعلّ مراد القاضي في محكيّ «المهذب» من «أنّه الذي يقتضيه المذهب» [2] ظاهر الأدلّة.

لكن مع ذلك الأحوط نجاستها، بل لا تخلو من ترجيح.

و أمّا العلقة في البيضة، فغير معلومة الشمول لإجماع «الخلاف» بل الظاهر عدم إطلاق «العلقة» عليها حقيقة، و لا أقلّ من انصرافها عنها، فالأقوى‌ طهارتها.

طهارة الدم المتخلّف في الحيوان‌

كما أنّ الحكم بطهارة الدم المتخلّف، لا يحتاج إلى‌ إقامة برهان بعد قصور الأدلّة اللفظية عن إثبات نجاسة مطلق دم ذي النفس، و عدم دليل آخر على‌ نجاسته و إن قام الدليل على‌ طهارته.

كما عن «المختلف» و «كنز العرفان» و «الحدائق» و «آيات الجواد» دعوى الإجماع عليها [3] و إن كان في معقد بعضها قيد.

و عن المجلسي و صاحب «كشف اللثام» و «الذخيرة» و «الكفاية» عدم الخلاف فيها [4].


[1] المعتبر 1: 422، تذكرة الفقهاء 1: 57، جامع المقاصد 1: 167.

[2] القول لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع 4: 222، و قد نسب إلى المهذّب في مفتاح الكرامة 1: 138/ السطر 7.

[3] مختلف الشيعة 1: 315، كنز العرفان 2: 300، الحدائق الناضرة 5: 45، مسالك الأفهام إلى‌ آيات الأحكام 4: 151.

[4] بحار الأنوار 77: 86، كشف اللثام 1: 407، ذخيرة المعاد: 149/ السطر 14، كفاية الأحكام: 12/ السطر 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست