و هما ضعيفان سنداً؛ إذ لم يحرز اتكال القوم عليهما، بل الظاهر عدم استنادهم إليهما.
و ربّما يحتمل في الثانية كونها بصدد بيان كيفية غسل الدم لا أصله، و هو كما ترى، سيّما مع اختلاف النجاسات في كيفية التطهير.
و أمّا سائر الروايات فلا إطلاق فيها؛ لكونها بصدد بيان أحكام أُخر، كموثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و فيها: فقال
كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب [1].
فإنّها بصدد بيان سؤر الطيور لا نجاسة الدم، فكأنّه قال: «سؤر الطير لا بأس به إلّا أن يتنجّس بالدم».
و نظيرها رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر، قال
الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد؛ ينزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب [2].
فإنّها في مقام بيان حكم البئر لا الدم.
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في بيان أحكام الصلاة و الماء و المكاسب المحرّمة و آنية أهل الكتاب و غيرها ممّا لا مجال لتوهّم الإطلاق فيها.
و أمّا رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إنّ عليّاً (عليه السّلام) لا يرى بأساً
[1] الكافي 3: 9/ 5، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.
[2] تهذيب الأحكام 1: 241/ 697، وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 3.