responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 201

و هما ضعيفان سنداً؛ إذ لم يحرز اتكال القوم عليهما، بل الظاهر عدم استنادهم إليهما.

و ربّما يحتمل في الثانية كونها بصدد بيان كيفية غسل الدم لا أصله، و هو كما ترى، سيّما مع اختلاف النجاسات في كيفية التطهير.

و أمّا سائر الروايات فلا إطلاق فيها؛ لكونها بصدد بيان أحكام أُخر، كموثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و فيها: فقال‌

كلّ شي‌ء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب‌ [1].

فإنّها بصدد بيان سؤر الطيور لا نجاسة الدم، فكأنّه قال: «سؤر الطير لا بأس به إلّا أن يتنجّس بالدم».

و نظيرها رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر، قال‌

الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد؛ ينزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب‌ [2].

فإنّها في مقام بيان حكم البئر لا الدم.

إلى‌ غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في بيان أحكام الصلاة و الماء و المكاسب المحرّمة و آنية أهل الكتاب و غيرها ممّا لا مجال لتوهّم الإطلاق فيها.

و أمّا رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إنّ عليّاً (عليه السّلام) لا يرى بأساً


[1] الكافي 3: 9/ 5، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.

[2] تهذيب الأحكام 1: 241/ 697، وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست