responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 188

الفتوى‌ بمثل هذا الحكم التعبّدي الذي هو مضمون المرسلة لا يمكن إلّا بالاتكال عليها؛ فإنّ ما في «الفقه الرضوي» [1] مخصوص بالميّت، فلم يكن مستند الحكم في الحيّ، فالخدشة فيها من جهة القطع‌ [2] في غير محلّها.

كما أنّ إطلاقها غير بعيد، سيّما إذا قلنا: بأنّ‌

الرجل‌

بكسر الراء و سكون المعجمة، كما لا يبعد، و لا يكون قوله (عليه السّلام)

فهي ميتة

موجباً لصرفها إلى الحيّ؛ فإنّ المراد بقوله ذلك تنزيل القطعة منزلة الميتة، و إلّا فليس صدق الميتة على العضو حقيقياً.

و كيف كان: لا يبعد الإطلاق. بل لو شكّ في الانصراف بعد شمول اللفظ، و صدق الطبيعة عليهما يشكل رفع اليد عنه بمجرّده؛ لأنّه شكّ في انصراف الكلام عن ظاهره اللغوي. إلّا أن يقال: بأنّ إحراز عدم الانصراف من مقدّمات الأخذ بالإطلاق و هو ممنوع.

و أمّا ما قيل: «من أنّ الرواية و إن انصرفت إلى الحيّ، لكن يلحق به الميّت بالأولوية القطعية» [3].

ففيه: أنّ ذلك موجّه في إيجاب الغسل في مسّ القطعة المشتملة على العظم، لا في عدم إيجاب مسّ القطعة المجرّدة، ففائدة القول بالإطلاق تظهر في ذلك الذي هو مخالف للاستصحاب.


[1] في فقه الرضا (عليه السّلام): و إن مسست شيئاً من جسد أكيله السبع فعليك الغسل، إن كان فيما مسست عظم، و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه.

الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 174، مستدرك الوسائل 2: 492، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 2، الحديث 1.

[2] المعتبر 1: 352.

[3] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 537/ السطر 11، مستمسك العروة الوثقى 3: 473.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست