نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 171
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
يغتسل الذي غسّل الميّت، و كلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسّل [1]
على الاستحباب، أو غير ذلك.
هذا إذا لم يجز جعل اسم
كان
ضميراً راجعاً إلى
من مسّ
و جعل الجملة التي بعدها خبرها؛ بدعوى عدم جواز جعل معمول الخبر تلو العامل [2]، و إلّا فتسقط عن الدلالة على الخلاف. فلا دليل على استحبابه إلّا إشعار بعض الروايات، كصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و فيها قال: فمن أدخله القبر؟ قال