responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 171

عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

يغتسل الذي غسّل الميّت، و كلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسّل‌ [1]

على الاستحباب، أو غير ذلك.

هذا إذا لم يجز جعل اسم‌

كان‌

ضميراً راجعاً إلى‌

من مسّ‌

و جعل الجملة التي بعدها خبرها؛ بدعوى‌ عدم جواز جعل معمول الخبر تلو العامل‌ [2]، و إلّا فتسقط عن الدلالة على الخلاف. فلا دليل على استحبابه إلّا إشعار بعض الروايات، كصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و فيها قال: فمن أدخله القبر؟ قال‌

لا، إنّما مسّ الثياب‌ [3].

و نحوها صحيحة حَريز [4]، فهما مشعرتان أو ظاهرتان في أنّه إذا مسّ جسده فعليه الغسل، فلا بدّ من حملهما على الاستحباب جمعاً، و الأمر سهل.

 

ناقضيّة مسّ الميّت للطهارة

ثمّ الظاهر أنّ المسّ من الأحداث الموجبة لنقض الطهارة، كما عن «النهاية»، و «الدروس»، و «الذكرى»، و «الألفية» [5].

و عن «شرح المفاتيح»: «أنّ المشهور المعروف بين الفقهاء أنّ مسّ الميّت‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 430/ 1373، وسائل الشيعة 3: 295، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 3.

[2] أوضح المسالك 1: 248، البهجة المرضية 1: 102.

[3] الفقيه 1: 98/ 451، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 10.

[4] الكافي 3: 160/ 1، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 14.

[5] النهاية: 18، الدروس الشرعيّة 1: 88، ذكرى الشيعة 1: 217، الألفية و النفلية: 42.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست