نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 167
حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل
نعم، هنا روايات ربّما يتمسّك بها لعدم الوجوب [1]، كرواية سعد بن أبي خلف- و لا يبعد أن تكون صحيحة [2] قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، و الباقي سنّة [3].
و فيه: أنّ المواطن غير مذكورة فيها، و لعلّ الباقي المراد منها الأغسال المندوبة، و إلّا فلا شبهة في وجوب أغسال أُخر. كما لا إشكال في زيادتها عن أربعة عشر.
و لو قيل: باندراج بعضها في بعض، يقال: من المحتمل اندراج الواجبات في غسل الجنابة؛ باعتبار اشتراكها في رفع الحدث الأكبر.
و مع الإغماض عنه لا بدّ من حمل «الفريضة» على ما ثبت وجوبه بالكتاب، و إلّا فلا ينحصر الواجب في غسل الجنابة بالضرورة، فسبيل هذه الرواية سبيل صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران: أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، و الثاني ميّت .. إلى أن قال
[1] انظر التنقيح الرائع 1: 128، الحدائق الناضرة 3: 331.
[2] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف. و ليس في السند من يتأمّل فيه إلّا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، و قد تقدّم الكلام فيه من المصنّف في الجزء الثاني: 377.
[3] تهذيب الأحكام 1: 110/ 289، وسائل الشيعة 2: 176، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 11.
[4] الفقيه 1: 59/ 222، وسائل الشيعة 3: 375، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 1.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 167