responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 167

حول ما يتمسّك به لعدم وجوب الغسل‌

نعم‌، هنا روايات ربّما يتمسّك بها لعدم الوجوب‌ [1]، كرواية سعد بن أبي خلف- و لا يبعد أن تكون صحيحة [2] قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول‌

الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، و الباقي سنّة [3].

و فيه‌: أنّ المواطن غير مذكورة فيها، و لعلّ الباقي المراد منها الأغسال المندوبة، و إلّا فلا شبهة في وجوب أغسال أُخر. كما لا إشكال في زيادتها عن أربعة عشر.

و لو قيل: باندراج بعضها في بعض، يقال: من المحتمل اندراج الواجبات في غسل الجنابة؛ باعتبار اشتراكها في رفع الحدث الأكبر.

و مع الإغماض عنه لا بدّ من حمل «الفريضة» على‌ ما ثبت وجوبه بالكتاب، و إلّا فلا ينحصر الواجب في غسل الجنابة بالضرورة، فسبيل هذه الرواية سبيل صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران: أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، و الثاني ميّت .. إلى‌ أن قال‌

لأنّ غسل الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة [4].


[1] انظر التنقيح الرائع 1: 128، الحدائق الناضرة 3: 331.

[2] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن أبي خلف. و ليس في السند من يتأمّل فيه إلّا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، و قد تقدّم الكلام فيه من المصنّف في الجزء الثاني: 377.

[3] تهذيب الأحكام 1: 110/ 289، وسائل الشيعة 2: 176، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 11.

[4] الفقيه 1: 59/ 222، وسائل الشيعة 3: 375، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست