responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 163

أنّ السؤال في صحيحة معاوية محمول عليه أيضاً، فلا يكون سؤاله عن عنوان «الغسل» بل عن مسّه في ضمنه، كما لعلّه المتفاهم عرفاً منها، بل هو ظاهرها.

و عليه تحمل صحيحة ابن مسلم الأُخرى‌؛ ضرورة أنّ التكفين لا يوجب شيئاً، فيكون المقصود المسّ حال الغسل، و ذكر التكفين لعلّه لأجل أنّ الغاسل هو المكفّن، و لهذا عدّ فيها للثلاثة غسلًا واحداً، و لو لا ذلك للزم أن يكون الغسل في تسعة عشر موطناً، لا سبعة عشر، فالغسل في الثلاثة لعنوان واحد هو «المسّ» فتكون الرواية شاهدة على‌ عدم تعدّد العنوان. و تشهد لذلك حسنة الفضل الآتية الواردة في علّة غسل من غسّل ميّتاً [1]، بل هي حاكمة على‌ غيرها.

فموضوع البحث هو مسّ الميّت بعد برده و قبل غسله، كما عنون المحقّق‌ [2] و غيره‌ [3]، و قد عرفت عنوان الشيخ. و لعلّ خلاف العامّة في الغاسل الذي مسّه، لا الأعمّ، و لا أظنّ الخلاف في عدم وجوبه على‌ من لم يمسّه.

أدلّة وجوب الغسل‌

و كيف كان: فالغسل واجب لمسّه إجماعاً، كما في «الخلاف» [4]، و عن «الغنية» [5]. و في استفادته من كلامهما كلام. و «هو المشهور» كما عن «المختلف»، و «جامع المقاصد»، و «الكفاية» [6]، و «مذهب الأكثر» كما عن‌


[1] تأتي في الصفحة 165.

[2] شرائع الإسلام 1: 44.

[3] مختلف الشيعة 1: 149، جامع المقاصد 1: 458.

[4] الخلاف 1: 701.

[5] غنية النزوع 1: 40.

[6] مختلف الشيعة 1: 149، جامع المقاصد 1: 458، كفاية الأحكام: 3/ السطر 10.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست