responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 147

بيان حكم الإنفحة

و كيف كان: لا إشكال في طهارة المظروف؛ إمّا لطهارة ظرفه إن كان إنفحة، أو لعدم انفعاله منه إن كان المظروف إنفحة.

و لو شكّ في أنّها ظرف أو مظروف، فيمكن أن يقال بوقوع التعارض بين أصالة الإطلاق في أدلّة نجاسة أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة، و أصالة الإطلاق في دليل منجّسية النجس، فيرجع إلى‌ أصالة الطهارة في الظرف بعد العلم تفصيلًا بطهارة المظروف.

لكن التحقيق نجاسة الظرف؛ أخذاً بإطلاق دليل نجاسة الميتة. و لا تعارض أصالة الإطلاق فيها بأصالة الإطلاق في دليل منجّسية النجس؛ لعدم جريانها فيما علم الطهارة، و شكّ في أنّه من باب التخصيص، أو التقييد، أو التخصّص، و الخروج موضوعاً؛ لأنّ تلك الأُصول العقلائية عملية يتكل عليها العقلاء في مقام الاحتجاج و العمل دون غيره، نظير أصالة الحقيقة فيما دار الأمر بينها و بين المجاز، فإنّها جارية مع الشكّ في المراد، لا مع الشكّ في نحو الاستعمال بعد العلم بالمراد.

ففيما نحن فيه بعد ما علمنا بأنّ المظروف طاهر، و شككنا في أنّ طهارته لأجل التقييد في إطلاق «النجس منجّس» أو التخصيص في عمومه، أو لأجل الخروج موضوعاً و التخصّص، لا تجري أصالة الإطلاق؛ لعدم بناء العقلاء على‌ إجرائها في مثله بعد عدم الأثر العمليّ لها، فبقيت أصالة العموم أو الإطلاق في نجاسة الميتة على‌ حالها. نعم لو شكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة فالأصل الطهارة.

هذا إذا كان ما في جوف الجلدة جامداً طبعاً، أو مائعاً كذلك، و قلنا بعدم انفعاله بملاقاة الجلدة النجسة.

و أمّا إذا كان جامداً طبعاً كالخميرة، و قلنا بانفعاله و لزوم غسل ظاهره‌

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست