responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 13

فإنّ التعليل دليل على‌ أنّ عدم صحّة الصلاة فيه لأجل كون الخمر رجساً، فلا تكون نجاستها منتزعة من الأحكام، و لمّا لم تكن الخمر رجساً عرفاً ولدي العقلاء، فلا محالة تكون نجاستها مجعولة شرعاً.

و صحيحةِ أبي العبّاس، و فيها: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الكلب. فقال‌

رجس نجس؛ لا يتوضّأ بفضله‌ [1].

و التقريب فيها كسابقتها.

و قريب منها صحيحته الأُخرى‌ [2]، و حسنة [3] معاوية بن شُريح‌ [4].

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ النجاسات على‌ نوعين:

أحدهما: ما يستقذره الناس، و قد رتّب الشارع عليه أحكاماً.

و ثانيهما: ما جعله الشارع قذراً، و ألحقه بها موضوعاً بحسب الاعتبار و الجعل، فصار قذراً في عالم الجعل و وعاء الاعتبار، و رتّب عليه أحكام القذر.


[1] تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2.

[2] تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 11، الحديث 1.

[3] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح. و الرواية حسنة لأجل معاوية بن شريح.

تنقيح المقال 3: 224/ السطر الأول (أبواب الميم).

[4] عنه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث أنّه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه أو يتوضّأ؟ قال: لا، قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و اللَّه إنّه نجس، لا و اللَّه إنّه نجس.

تهذيب الأحكام 1: 225/ 647، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست