responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 119

كما أنّ ما دلّ على‌ أنّ الكلب رجس نجس‌ [1]، يفهم منه أنّه بجميع أجزائه نجس، و لا يحتاج في إثبات النجاسة للإجزاء إلى التمسّك بدليل آخر غيره، كما لا يحتاج في إثبات نجاستها بعد الانفصال إلى‌ غيره.

و بعبارة اخرى‌: أنّ العرف يرى‌ أنّ موضوع النجاسة ذات الأجزاء؛ من غير دخالة للاتصال و الانفصال فيها، كما أنّ الاستقذار من الكلب على‌ فرضه استقذار من أجزائه؛ اتصلت بالكلّ، أو انفصلت، و هو ممّا لا شبهة فيه.

نجاسة القطعة المنفصلة من ذي النفس الحيّ غير الآدمي‌

و أمّا المنفصل من الحيّ، فقد عرفت أنّ مقتضى الأصل طهارته، فلا بدّ في الخروج من مقتضاه من قيام دليل. و قد عرفت من محكي «المنتهى‌» أنّ المقتضي لنجاسة المجموع و هو الموت موجود في الأجزاء، فيتعلّق بها الحكم‌ [2].

و فيه: أنّه إن أراد من وجود المقتضي في الأجزاء، التشبّثَ بالقطع بوجود المناط الذي في الكلّ فيها، فالعهدة عليه، فأنّى‌ لنا القطع في الأُمور التشريعية المجهولة المناط، و أيّ مناط في وجوب غسل المسّ في الأجزاء المبانة من الحيّ إذا اشتملت على العظم، و عدمه في اللحم المجرّد؟! بل لازمه الحكم بنجاسة الجزء المتصل إذا علم موته و فساده.

و بالجملة: الطريق إلى العلم بمناطات مثل تلك الأحكام التعبّدية مسدود.

و إن أراد استفادة الحكم من الأدلّة المثبتة للحكم على الميتة؛ بدعوى‌


[1] وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2.

[2] تقدّم في الصفحة 117.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست