responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 109

فإنّ الظاهر من نفي البأس هو نفي إيجاب الغسل، أو مع حزازته النفسية، كما لا يخفى.

هذا كلّه مع قطع النظر عن روايتي «الاحتجاج» [1]، و إلّا فالأمر أوضح و إن كان في سندهما كلام.

و أمّا سائر تشبّثات الخصم كالتمسّك بالأصل موضوعاً؛ للشكّ في الموت قبل البرد [2]، أو حكماً؛ للجزم بعدم رفع جميع آثار الحياة، كما قال به صاحب «الحدائق» [3]، و كدعوى‌ ملازمة الغسل بالفتح و الضمّ، مع أنّ مضمومة لا يكون إلّا عند البرد، و كذا مفتوحة [4] ففيها ما لا يخفى و إن استشهد [5] للثالث بمكاتبة الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق (عليه السّلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السّلام) حين غسّل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عند موته؟ فأجابه‌

النبيّ طاهر مطهّر، و لكن فعل أمير المؤمنين، و جرت به السنّة [6].

و نحوها مكاتبة القاسم الصيقل‌ [7].

و يمكن الاستشهاد له برواية محمّد بن سِنان، عن الرضا (عليه السّلام) قال‌

و علّة اغتسال من غسّل الميّت أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت؛


[1] تقدّمتا في الصفحة 94.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 1: 209.

[3] الحدائق الناضرة 3: 336 337.

[4] ذكرى الشيعة 2: 99، جواهر الكلام 5: 308.

[5] جواهر الكلام 5: 308.

[6] تهذيب الأحكام 1: 469/ 1541، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 7.

[7] الإستبصار 1: 99/ 323، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست