نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 109
فإنّ الظاهر من نفي البأس هو نفي إيجاب الغسل، أو مع حزازته النفسية، كما لا يخفى.
هذا كلّه مع قطع النظر عن روايتي «الاحتجاج» [1]، و إلّا فالأمر أوضح و إن كان في سندهما كلام.
و أمّا سائر تشبّثات الخصم كالتمسّك بالأصل موضوعاً؛ للشكّ في الموت قبل البرد [2]، أو حكماً؛ للجزم بعدم رفع جميع آثار الحياة، كما قال به صاحب «الحدائق» [3]، و كدعوى ملازمة الغسل بالفتح و الضمّ، مع أنّ مضمومة لا يكون إلّا عند البرد، و كذا مفتوحة [4] ففيها ما لا يخفى و إن استشهد [5] للثالث بمكاتبة الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق (عليه السّلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السّلام) حين غسّل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عند موته؟ فأجابه
النبيّ طاهر مطهّر، و لكن فعل أمير المؤمنين، و جرت به السنّة [6].