responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 100

و إن كانت في مقام بيان أحكام أُخر، لكن كان اللازم التنبيه لهذا الأمر الكثير الابتلاء، المغفول عنه لدى العامّة.

و الالتزام بصيرورة يد الغاسل و آلات الغسل المتعارفة طاهرة بالتبع و إن أمكن، إلّا أنّه مع اختصاصه بحال الغسل، دون الملاقيات قبله من حال نزع الروح إلى‌ حال الغسل مسلّم بعد تسلّم نجاسته، و أمّا مع عدم تسلّمها فهذه الطائفة من أقوى الشواهد على الطهارة؛ فإنّ التطهير بالتبعيّة أمر بعيد عن الأذهان، مخالف للقواعد، لا يصار إليه إلّا مع الإلجاء.

و منها: ما دلّت على‌ رجحان توضّي الميّت قبل الغُسل‌ [1]، مع أنّ شرطه طهارة الأعضاء، و إن أمكن المناقشة فيه، لكن يؤيّد القول بالطهارة.

بل يمكن الاستشهاد أو الاستدلال على الطهارة بمكاتبة الصفّار الصحيحة قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع (عليه السّلام)

إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل، فقد يجب عليك الغسل‌ [2].

فإنّ الظاهر أنّ‌

الغُسل‌

بالضمّ لا بالفتح؛ لأنّ في صورة الفتح كان المناسب أن يقول: «غسلها» أو «غسل يدك» كما ترى في سائر الموارد من الأشباه و النظائر [3]، مع أنّ فرض السائل ملاقاة يده ثوبَ الميّت، فتغيير الجواب يؤيّد أن يكون المراد أنّه ليس في إصابة الثوب شي‌ء، بل يجب الغسل في إصابة


[1] راجع وسائل الشيعة 2: 491، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 6.

[2] تهذيب الأحكام 1: 429/ 1368، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 5.

[3] مثل روايتي الاحتجاج اللتين تقدّمتا في الصفحة 94.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست