responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49

يقال: بأنّ الموارد من موارد الملك و السلطنة أيضاً بمعنى آخر.

و كذا لا يقال: بأنّ الحقّ في تلك الموارد يفارقهما، و لا يلزم مفارقته لهما في جميع الموارد، بل لعلّ النسبة بينه و بينهما أعمّ و أخصّ؛ فكلّ ما يكون ملكاً و سلطنة يكون حقّاً، و بعض ما يكون حقّاً ليس بملك، و لا سلطنة.

لأنّه يقال: الفرض أنّ حقيقة الحقّ في جميع موارده واحدة لا تفاوت فيها، فلا يمكن أن يكون الحقّ في بعض الموارد بمعنى الملك و السلطنة، و في بعض بمعنى آخر.

و بالجملة: بعد فرض وحدة حقيقة الحقّ و اعتباره، و كذا وحدة الملك و تفارقهما في تلك الموارد، يعلم أنّ الحقّ اعتبار خاصّ غير اعتبار الملك و السلطنة.

و أمّا الموارد التي يفارق فيها الحقّ عن الملك:

فمنها: حقّ السبق إلى المسجد، فإنّ من الواضح عدم صدق الملك عليه؛ لامتناع مالكية المسجد، مع صدق الحقّ عليه.

و منها: حقّ الانشعاب من ماء الشطّ مثلًا، فإنّه حقّ، و ليس بملك.

و منها: حقّ الاستحلاف، و حقّ المضاجعة، و غير ذلك من الحقوق الّتي تتعلّق بشخص آخر، فإنّ في تلك الموارد كلّها يعتبر العقلاء أمراً يسمّى بالحقّ، و لا يعتبرون الملك، و ذلك آية اختلاف حقيقتهما.

و من هنا يظهر اختلاف اعتبارهما؛ فإنّ الملك إضافة اعتبارية قائمة بالمالك و الشي‌ء المملوك، و ليس له طرف ثالث، فلا تتصوّر ملكية الشي‌ء على الشخص، بخلاف الحقّ، فإنّ الحقّ في مثل حقّ القذف و الاستحلاف- و كلّ ما يكون متعلّقاً بشخص آخر- تكون له ثلاثة أطراف، فإنّه يستحقّ الاستحلاف على‌

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست