نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 323
مسألة في كفاية الإيجاب وحده في صحّة العقود
هل يعتبر في العقود إيقاعها بالإيجاب و القبول وتتقوّم بهما، أو يصحّ إيقاعها بالإيجاب فقط؟
مقتضى الإطلاقات هو الثاني، فلو وكّل أحد المتبايعين الآخر في إيقاع البيع، فقال: «بعتك هذا الثوب بدرهم» أو «بعت هذا بهذا» تمّ البيع وصحّ؛ لأنّ حقيقته ليست إلّاتمليك عين بعوض، أو مبادلة مال بمال، و قد حصلت بهذا اللفظ، من غير احتياج إلى ضمّ القبول، فضمّه أمر زائد.
و إنّما احتيج إليه إذا كان مجري الإيجاب هو البائع، من غير وكالة عن المشتري، فلا بدّ في وقوعه من إيقاع الإيجاب، وما دلّ على القبول من فعل أو قول.
و أمّا إذا كان الوكيل أو الوصيّ من الطرفين شخصاً واحداً، فلا يلزم أن يوقع الإيجاب من قبل أحدهما، والقبول من الآخر، بل له إيقاع المبادلة بصيغة واحدة، كقوله: «بادلت بينهما» أو «بعت هذا بهذا».
بل يمكن القول بأنّ مجرّد الرضا بالإيجاب كافٍ، بعد كون تمام الماهية منشأً
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 323