responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 488

مع التلف الحقيقي يسقط الخيار.

و أمّا مع التلف الحكمي، فحيث يمكن الردّ برفع الموانع، لا يسقط الخيار، بل لازم ثبوت الردّ بدليل نفي الضرر، هو رفع جميع الموانع منه، فيكون دليل نفيه حاكماً على‌ جميع الأدلّة المانعة للردّ، كدليل لزوم البيع، و العتق، و الوقف.

فكما أنّ للمغبون حلّ البيع الأوّل؛ لحكومة دليل نفي الضرر على‌ دليل لزومه، كذلك له حلّ كلّ عقد أو إيقاع وقع على العين؛ بدليل حكومته على‌ أدلّة لزومها، فيثبت الخيار في التلف الحكمي، دون الحقيقي.

و فيه: أنّ المراد من «إمكان ردّ العين» هو إمكان ردّها في الملك، لا الردّ الخارجي؛ ضرورة أنّ الردّ الخارجي لا يكون مفاد الدليل، و الردّ الاعتباري لا يعقل مع تلف العين، سواء كان حقيقيّا أو حكميّاً.

فمع تسليم المبنى‌ لا وقع لهذا الإشكال؛ فإنّ دليل نفي الضرر، قاصر عن إثبات الردّ في هذا الحال.

عدم الفرق بين كون المغبون مشترياً أو بائعاً

(1) ثمّ إنّه لا فرق في جميع ما تقدّم إشكالًا و جواباً، و ما هو مقتضى الأدلّة، بين كون المغبون مشترياً أو بائعاً، لا في أصل ثبوت الخيار، و لا في سقوطه، على اختلاف المباني.

إلّا أن يقال: دليل ثبوته على‌ فرض كونه لا ضرر. قاصر عن إثباته للبائع؛ لعدم الجابر، و لكنّه ضعيف لا يعتنى‌ به.

أو يقال: إطلاقه شامل لحال تصرّف البائع في الثمن، و لا مانع من الأخذ به؛ لعدم الشهرة أو الإجماع على‌ سقوطه به، بخلاف تصرّف المشتري في المبيع، و هذا أيضاً كسابقه في الضعف؛ لعدم الإجماع، و لا الشهرة المتّبعة في‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست