responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 292

المجلس و الحيوان، كالفرق بين البيع و الإجارة.

فما في تعليقة المحقّق الخراساني (قدّس سرّه): من أنّ ثبوته بعد إسقاط اليوم الوسط، إمّا إعادة المعدوم، أو تحقّق بلا سبب‌ [1] خلط بين المجعول الممتدّ جعلًا، و المجعول غير الممتدّ، الذي يبقى‌ بمضي الزمان.

و إن شئت قلت: إنّ الخيار في القطعات مجعول في عرض واحد، فالخيار ثلاثة أيّام، مجعول واحد ممتدّ في عرض واحد، فلا مانع من إسقاط قطعة منه، أيّة قطعة كانت.

فنسبة أجزاء الزمان إلى الخيار، كنسبة أجزاء المبيع الواحد، فلو باع داراً تنتقل إلى المشتري- بانتقال واحد، و بيع فأرد بما لها من الأجزاء، فكلّ جزء منها ينتقل إليه بانتقال الكلّ، و هو مالك لكلّ جزء منها بمالكيّة كلّها، و له بيع بعضها أي بعض كان، و الأمر جارٍ في خيار المجلس أيضاً؛ إسقاطاً، و اشتراطاً.

 

سقوط خيار الحيوان بالتصرّف‌

(1) ثالثها: التصرّف، و ليعلم أنّ الخيار- كسائر الأُمور الوضعيّة الاعتباريّة من الأُمور التسبيبيّة بالمعنى المعقول فيها، فكما لا توجد إلّا بسبب عقلائي إن كان عقلائيّاً، كذلك لا تسقط إلّا بسبب عقلائي، من غير فرق بين كون السبب قولًا نحو «أسقطت الخيار» أو «التزمت بالبيع» اللازم منه إسقاطه.

أو فعلًا دالّاً عليه، أو على الالتزام الملازم له، و من غير فرق بين كون الفعل تصرّفاً، أو إحداث حدث، أم لا، كما لو اشترى‌ فرساً، و اشترى‌ له قبل انقضاء ثلاثة أيّام سرجاً و عناناً، فإنّه فعل دالّ على الالتزام بالبيع، و إسقاط الخيار عرفاً، و إن لم يكن تصرّفاً و إحداث حدث فيه.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 174.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست