responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 163

و الثانويّة، حمل الاولى‌ على الحكم الاقتضائي في مورد التنافي‌ [1]؛ لأنّ الميزان في باب الحكومة و الجمع العقلائي، هو مساعدة فهم العرف لذلك، و إلّا فمجرّد كون الدليل متكفّلًا بالأحكام الثانويّة، لا يوجب الحكومة، و لا الحمل المذكور.

نعم، بعض أدلّة الأحكام الثانويّة، حاكم على‌ أدلّة الأحكام الأوّليّة؛ لخصوصيّة فيه، نحو دليل نفي الحرج و دليل نفي الضرر على‌ مسلك المشهور، و دليل الرفع بالنسبة إلى‌ ما هو ناظر إليه عرفاً، و يقدّم عليه عند العقلاء.

و دليل الشرط على‌ فرض كونه من أدلّة الأحكام الثانويّة، ليس بهذه المثابة؛ لأنّ وزان مثل قوله: «من شرط شرطاً فليفِ بشرطه» وزان قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] بل ليس الشرط من الأحكام الثانويّة بالمعنى المتقدّم، و لو سلّم فلا حكومة له على‌ غيره.

فالتحقيق: ما مرّ من عدم التعارض على‌ أيّ من الاحتمالين‌ [3]، هذا إذا رجع الشرط إلى‌ عدم الخيار.

إشكال كون هذا الشرط من إسقاط ما لم يجب‌

و أمّا إن رجع إلى‌ شرط سقوطه. فقد أُورد عليه: بأنّه إسقاط ما لم يجب‌ [4].

و تقريب الإشكال: أنّ شرط سقوط ما لم يثبت ممتنع؛ لامتناع الجدّ في‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 160.

[2] المائدة (5): 1.

[3] تقدّم في الصفحة 162.

[4] انظر المكاسب: 220/ السطر 17، راجع المغني، ابن قدامة 4: 10 و 11، الشرح الكبير، ذيل المغني، ابن قدامة 4: 65.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست