responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 43

و الآجام، و كلّ أرض ميّتة لا ربّ لها [1]

أنّ المقصود بيان التعميم في العامرة و غيرها؛ فإنّ الآجام، و كثيراً من بطون الأودية، و رؤوس الجبال، من العامرات بالأصالة، و ليس المراد من الآجام نفس الأشجار الملتفّة، بل الظاهر أنّ المراد هي و الأرض الشاملة لها و لو بمساعدة المناسبات.

فحينئذٍ يكون التوصيف ب «الميّتة» للتنبيه على‌ دخول الموتان أيضاً في ماله، كدخول بطون الأودية العامرة و الآجام، فلا يبقى مجال لتوهّم المفهوم‌ [2] كما لا يخفى.

ثمّ مع الغضّ عمّا ذكر، و عن عدم المفهوم للوصف مطلقاً، لا مفهوم له في المقام؛ لما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من كون الوصف ورد مورد الغالب‌ [3].

و لا يرد عليه ما أفاده بعض المحشّين: من أنّ الإطلاقات أيضاً منزّلة على الغالب بعين هذا الوجه، فكما أنّ ذكر هذا الوصف يقال: إنّه للغلبة، كذلك نقول: إهماله مع اعتباره هناك؛ لمكان الغلبة، فلا إطلاق يعمّ العامرة [4].

و ذلك لأنّ حديث مانعيّة الغلبة عن الإطلاق لو صحّ إنّما هو في باب الإطلاقات، لا العمومات، و ما نحن فيه و هو قوله (عليه السّلام) كلّ أرض لا ربّ لها في روايتي‌ إسحاق‌ [5] و أبي بصير [6] من قبيل العموم، و لفظه يشمل الغالب و غيره.


[1] تقدّم تخرجه في الصفحة 40، الهامش 3.

[2] جواهر الكلام 16: 120.

[3] المكاسب: 161/ السطر 31.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 242/ السطر 20.

[5] تقدّم في الصفحة 25، الهامش 1.

[6] تفسير العيّاشي 2: 48/ 12، وسائل الشيعة 9: 533، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحديث 28.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست