responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 657

لأنّ له ما فضل عنهم‌ [1]

و نحوها غيرها [2].

و معلوم أنّ الزيادة التي ترجع إلى الوالي، إنّما هي لسدّ نوائبه من جميع احتياجات الدولة الإسلاميّة،

فعن «رسالة المحكم و المتشابه» للسيّد المرتضى‌ رضوان اللَّه عليه، عن «تفسير النعمانيّ» بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) و أمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه، وجه الإمارة و وجه العمارة ..

ثمّ قال فأمّا وجه الإمارة، فقوله‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ‌ [3] فجعل للَّه خمس الغنائم. [4]

إلى‌ آخره. فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة و الولاية.

كما أنّه لا شبهة في أنّ السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء، بل هو موكول إلى‌ نظر الوالي،

ففي صحيحة البزنطيّ عن الرضا (عليه السّلام): فقيل له: أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر، و صنف أقلّ، ما يصنع به؟

قال ذاك إلى الإمام (عليه السّلام)، أ رأيت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كيف يصنع، أ ليس إنّما كان يعطي على‌ ما يرى‌؟! كذلك الإمام‌ [5].


[1] الكافي 1: 539/ 4، تهذيب الأحكام 4: 128/ 366، وسائل الشيعة 9: 520، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 3، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 521،، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 3، الحديث 2.

[3] الأنفال (8): 41.

[4] المحكم و المتشابه: 57، وسائل الشيعة 9: 489، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 12.

[5] الكافي 1: 544/ 7، وسائل الشيعة 9: 519، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست