responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 653

بقوله تعالى‌ لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ [1] و «الربّاني» عبارة أُخرى عن العالم باللَّه.

و كيف كان: فمن نظر إلى الرواية، و تعميم و جهة الخطاب فيها، لا ينبغي له التأمّل في ظهورها في المقصود.

و بعد ثبوت كونهم ولاة، لا مانع من التمسّك بما روي عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في كتب العامّة و الخاصّة- على‌ ما قيل‌ [2]

من أنّه قال‌ السلطان وليّ من لا وليّ له‌ [3].

و معلوم: أنّ المراد السلطان العادل، و لو كان فيه إطلاق يقيّد بما مضى.

فتحصّل ممّا مرّ: ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين (عليهم السّلام)، في جميع ما ثبتت لهم الولاية فيه؛ من جهة كونهم سلاطين على الأُمّة، و لا بدّ في الإخراج عن هذه الكلّية في مورد من دلالة دليل دالّ على اختصاصه بالإمام المعصوم (عليه السّلام).

بخلاف ما إذا ورد في الأخبار: «أنّ الأمر الكذائيّ للإمام (عليه السّلام)» أو «يأمر الإمام بكذا» و أمثال ذلك، فإنّه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلّة المتقدّمة.

ففي مثل ما ورد في باب الحدود مراراً من ذكر الإمام‌

كقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) من أقرّ على‌ نفسه عند الإمام إلى‌ أن قال فعلى الإمام أن‌


[1] المائدة (5): 63.

[2] عوائد الأيّام: 534.

[3] مسند أحمد 1: 250/ السطر 30، سنن الترمذي 2: 281/ 1108، السنن الكبرى، البيهقي 7: 106 و 124 و 138، و لم نجد في كتبنا الروائية نعم ذكره في تذكرة الفقهاء 2: 592/ 31، مسالك الأفهام 7: 147، رياض المسائل 2: 81/ السطر 12، جواهر الكلام 29: 188.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست