و معلوم: أنّ المراد السلطان العادل، و لو كان فيه إطلاق يقيّد بما مضى.
فتحصّل ممّا مرّ: ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين (عليهم السّلام)، في جميع ما ثبتت لهم الولاية فيه؛ من جهة كونهم سلاطين على الأُمّة، و لا بدّ في الإخراج عن هذه الكلّية في مورد من دلالة دليل دالّ على اختصاصه بالإمام المعصوم (عليه السّلام).
بخلاف ما إذا ورد في الأخبار: «أنّ الأمر الكذائيّ للإمام (عليه السّلام)» أو «يأمر الإمام بكذا» و أمثال ذلك، فإنّه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلّة المتقدّمة.
ففي مثل ما ورد في باب الحدود مراراً من ذكر الإمام
كقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) من أقرّ على نفسه عند الإمام إلى أن قال فعلى الإمام أن