و من جملة أولياء التصرّف في مال من لا يستقلّ بالتصرّف في ماله الحاكم، و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و لا بأس بالتعرّض لولاية الفقيه مطلقاً بوجه إجماليّ، فإنّ التفصيل يحتاج إلى إفراد رسالة لا يسعها المجال.
فنقول: من نظر إجمالًا إلى أحكام الإسلام، و بسطها في جميع شؤون المجتمع؛ من العباديّات التي هي وظائف بين العباد و خالقهم، كالصلاة و الحجّ، و إن كانت فيهما أيضاً جهات اجتماعيّة و سياسيّة مربوطة بالحياة و المعيشة الدنيويّة، و قد غفل عنها المسلمون، و لا سيّما مثل ما في الاجتماع في الحجّ في مهبط الوحي و مركز ظهور الإسلام.
و مع الأسف، قد أغفلوا بركات هذا الاجتماع الذي سهّل تحقّقه لهم الشارع الأقدس بوجه لا يتحقّق لسائر الدول و الملل إلّا مع جهاد عظيم، و مصارف خطيرة.
و لو كان لهم رشد سياسيّ و اجتماعيّ، أمكن لهم حلّ الكثير من المسائل المبتلى بها؛ بتبادل الأفكار، و التفاهم و التفكير في حاجاتهم السياسيّة و الاجتماعيّة.
و من القوانين الاقتصاديّة و الحقوقيّة و الاجتماعيّة و السياسيّة، لرأى أنّ