responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406

إحرازه في حالهما؛ عملًا بالعلم الإجماليّ، و خروجاً عن أصالة عدم النقل، أو أصالة بقاء المبيع و الثمن على‌ ملك صاحبهما.

إنّما الإشكال في بعضها، كالعلم إجمالًا باعتباره: إمّا حال العقد، أو حال الإجازة، أو من حال العقد مستمرّاً إلى‌ حال الإجازة.

و منشأه أنّ مثل هذا العلم الإجماليّ هل هو صالح لتنجيز تمام الأطراف، فيجب- عملًا به الإحراز من حال العقد مستمرّاً إلى‌ حال الإجازة؟

و نظيره في التكليف العلم إجمالًا بوجوب إكرام زيد، أو وجوب إكرام عمرو، أو إكرام زيد مستمرّاً إلى‌ حال إكرام عمرو، فيجب إكرامه إلى‌ زمان إكرام عمرو؛ خروجاً عن عهدة التكليف في البين؟

أو لا يصلح إلّا لتنجيز الطرفين؛ أي زمان العقد و زمان الإجازة، لا بينهما، و في التكليف ينجّز وجوب إكرام زيد و إكرام عمرو، لا إكرام زيد مستمرّاً إلى‌ زمان إكرام عمرو؟

بدعوى‌: أنّ الأمر بحسب اللبّ دائر بين الأقلّ و الأكثر؛ فإنّ اعتباره في أحد الطرفين معلوم على‌ أيّ حال، سواء كان الاعتبار لهذا أو هذا، أو هما مع الاستمرار، فيرجع الأمر إلى العلم بأنّ اعتباره إمّا في أحدهما، أو أحدهما مع الزيادة.

فالتنجيز بالنسبة إلى‌ أحدهما معلوم تفصيلًا، و بالنسبة إلى الزيادة مشكوك فيه، الراجع حقيقة إلى العلم بعدم التنجيز.

و إن شئت قلت: إنّ تنجيز أحد الطرفين مرّتين لا يعقل، و مع عدم إمكان تنجيز الطرف مع قيد الاستمرار- اللازم منه تنجيز الطرف مرّتين يبقى‌ تنجيز الطرفين فقط.

ففي المثال الثاني، يرجع الأمر إلى العلم بوجوب إكرام الشخص الواقعيّ‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست