responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 54

السلطنة من طرف أو طرفين، لا في الملكيّة، مع وضوح صدق «البيع» عليه، و هو شاهد على‌ عدم اعتبار التمليك و الدخول في الملك في العوضين لدى العقلاء، و قد مرّ ضعف التفصيل بين العوض و المعوّض‌ [1].

و توهّم: صحّة المبادلة بين العينين في السلطنة دون الحقوق، في غاية الضعف.

و الإنصاف: أنّ نقل الحقوق بالعوض بل بالحقوق، و الأملاك بها أو بالعكس، بيع عرفاً، فبيع حقّ التحجير بالثمن بيع لدى العقلاء.

تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق و ما يرد عليه‌

ثمّ إنّه يظهر من الشيخ الأعظم تقسيم الحقوق و لو تصوّراً إلى‌ أقسام:

منها: ما لا يقبل المعاوضة بالمال، و هذا لا إشكال في عدم صحّة بيعه.

و منها: ما لا يقبل النقل، كنقل الحقّ إلى‌ من عليه الحقّ، فجعل المانع فيه لزوم قيام طرفي السلطنة الفعليّة بشخص واحد.

و منها: ما لا محذور فيه من هذه الجهة، كحقّ التحجير، و كالحقوق التي على الأشخاص من غيرهم، و جعل المانع فيها عدم ماليّتها [2].

و أنت خبير: بأنّ ما ذكرناه الذي هو بمنزلة التفسير لكلامه، و لا يبعد أن يكون المتفاهم من جملة كلامه يدفع به الإشكال عنه: بأنّ الحقوق مطلقاً ليست كذلك حتّى نحتاج إلى الدفع بما فعله العلمان في «تعليقتيهما» من‌


[1] تقدّم في الصفحة 35 38.

[2] المكاسب: 79/ السطر 8 13.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست