responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475

ضرورة أنّه لا معنى‌ للتخطئة في مثل المقام، ممّا لا واقعيّة للموضوع إلّا ما اعتبره العقلاء، و هو واضح.

ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة

هذا كلّه في المنافع المستوفاة، و أمّا غيرها الفائتة تحت يده، فهي أيضاً مضمونة عليه؛ لقاعدة اليد [1]، لما تقدّم من أنّ للمنافع نحو وجود تدريجي يقع تحت اليد تبعاً للعين، و تتلف تدريجاً، و تصير مضمونة تدريجاً، و قد تقدّم أنّ تلك المنافع قد يستوفيها المشتري، و قد لا يستوفيها و تصير تالفةً، و ليس الاستيفاء دخيلًا في تحقّق النفع كما توهّم، فراجع‌ [2].

و لقاعدة احترام مال المسلم؛ و أنّ احترامه كاحترام دمه‌ [3]، فكما أنّ دمه لا يهراق، و لو أُهريق لا يذهب هدراً، فكذا ماله؛ لعموم التشبيه، مع أنّه موافق للقاعدة العقلائيّة في المقام، فالتمسّك بالأصل لنفي الضمان‌ [4] غير وجيه.

نقد كلام الشيخ في المقام‌

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بعد الذهاب إلى‌ عدم تماميّة دليل الضمان تمسّك‌


[1] عوالي اللآلي 1: 224/ 106، و 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.

[2] تقدّم في الصفحة 408.

[3] الكافي 2: 268/ 2، الفقيه 4: 300/ 909، وسائل الشيعة 12: 297، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب 158، الحديث 3.

[4] المكاسب: 105/ السطر 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست