ثمّ إنّ الظاهر أنّ الحقّ في مثل استحقاق العقوبة في العاصي، و استحقاق الثواب في المطيع، بل و حقّ الجار على الجار في الجملة و أنحائها، من هذا القبيل فيكون للَّه تعالى حقّ على العاصي أن يعاقبه، و للمطيع- على ما قالوا [1] حقّ على اللَّه تعالى أن يثيبه، مع عدم اعتبار الملكيّة و السلطنة في نحو الأخير بالضرورة.
استتباع الحقّ للسلطنة على النقل و الإسقاط
ثمّ إنّه بعد ما علم أنّ الحقّ اعتبار مقابل الاعتبارات الأُخر المتقدّمة، فهل يكون مقتضاه ذاتاً جواز النقل و الإسقاط، أو تستتبعه عند العقلاء سلطنة على ذلك، كما قلنا في الأموال المملوكة: إنّ الملكيّة اعتبار عقلائي، و من أحكامها السلطنة على التقليب و التقلّب [2]؟
الظاهر هو الثاني؛ فإنّ واجديّة الحقّ ليست عبارة أُخرى عن السلطنة و القدرة الاعتباريّة على المذكورات، بل لدى العقلاء كلّ ذي حقّ سلطان على حقّه، و له التقليب و التقلّب فيه.
نعم، قد يعبّر عن السلطنة ب «الحقّ» بالمعنى الأعمّ، فيقال: «له حقّ على إسقاط حقّه أو نقله» و لا شبهة في عدم اعتبار حقّ على الحقّ، بل له السلطنة على الحقّ، و بها تجوز المذكورات.
فالسلطنة القائمة على الأموال و الأملاك و الحقوق، مقوّمة لنفوذ
[1] شرح عقائد الصدوق: 93، كشف المراد: 407 408، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: 413.