لاعتبار مخصوص، له آثار خاصّة، فحقّ الولاية، و حقّ التولية، و النظارة، و الرهانة، و الاختصاص، ليس إلّا نفس تلك الاعتبارات، و الإضافة فيها بيانيّة، و حقّ التحجير عبارة عن اعتبار كونه أولى بالأرض، و حقّ القصاص و الشفعة و الخيار عبارة عن السلطنة [1].
أقول: قد أشرنا إلى أنّ الاعتبار في الحقوق ليس مختلفاً و إن اختلف متعلّقاتها، و ما ذكره من الأمثلة المتقدّمة أي الولاية، و التولية، و نحوهما ليس شيء منها من الحقوق، بل هي اعتبارات أُخر غير الحقّ و الملك و السلطنة. فالولاية و الوصاية من الاعتبارات المجعولة بذاتها، غير مربوطة بالحقّ، و الظاهر أنّ الاختصاص في الخمر ليس من الحقوق أيضاً.
فالقول بأنّ المذكورات كلّها من الحقوق، و الالتزام بأنّ الحقّ في كلّ مورد له معنى على حدة، في غاية الإشكال، و مخالف لارتكاز العقلاء و العرف.
فإذا صحّ ما ذكرناه من وحدانيّة حقيقته- كما هو كذلك عرفاً و لغة و تبادراً فالتحقيق أنّه غير الملك و السلطنة.
و الشاهد عليه: مضافاً إلى فهم العرف و ارتكاز العقلاء صدقه في موارد لا يعتبر فيها الملك و لا السلطنة، فلو سبق إلى مكان في المسجد و الأراضي المتّسعة من الأملاك و الموقوفات، فلا شبهة في أنّه لا يملك المكان المسبوق إليه بوجه من الوجوه؛ لا ملكاً ضعيفاً، و لا شديداً، لو سلّم تصوّر الشدّة و الضعف في الملك، مع أنّ المعروف أنّه أحقّ به من غيره، و يتعلّق به حقّ له على المكان [2].
و توهّم: مالكيّته للتمكّن فيه، كلام شعري لا ينبغي الإصغاء إليه،