و ذلك لأنّ العقد في البيع الصحيح تمام السبب لقلب اليد المالكيّة إلى غيرها، فالسلطنة و الاستيلاء على المال قبل العقد، سلطنة و استيلاء على مال نفسه، و بعده على مال غيره، من غير أن يكون هذا الاستيلاء بإذن مالكي أو استئمان شرعي أو مالكي، فذلك الاستيلاء يوجب الضمان بمقتضى إطلاق «على اليد.» فالعقد تمام السبب للقلب المذكور، و بعض السبب للضمان؛ لأنّ الاستيلاء أيضاً دخيل فيه.
و لهذا لو كانت العين بيد المشتري و تحقّق العقد، لا يوجب ضماناً، فالعقد الصحيح بعض السبب للضمان.
إن قلت: المبيع إن تلف قبل قبضه مضمون على البائع، فصحيح البيع لا يوجب الضمان.
قلت: لا دليل على دخول البيع في أصل القاعدة؛ لأنّها ليست بصدد بيان موارد الضمان، فالبيع داخل في العكس، غاية الأمر لا بدّ من تقييده بالإجماع.