responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 393

و ذلك لأنّ العقد في البيع الصحيح تمام السبب لقلب اليد المالكيّة إلى‌ غيرها، فالسلطنة و الاستيلاء على المال قبل العقد، سلطنة و استيلاء على‌ مال نفسه، و بعده على‌ مال غيره، من غير أن يكون هذا الاستيلاء بإذن مالكي أو استئمان شرعي أو مالكي، فذلك الاستيلاء يوجب الضمان بمقتضى‌ إطلاق «على اليد.» فالعقد تمام السبب للقلب المذكور، و بعض السبب للضمان؛ لأنّ الاستيلاء أيضاً دخيل فيه.

و لهذا لو كانت العين بيد المشتري و تحقّق العقد، لا يوجب ضماناً، فالعقد الصحيح بعض السبب للضمان.

إن قلت: المبيع إن تلف قبل قبضه مضمون على البائع، فصحيح البيع لا يوجب الضمان.

قلت: لا دليل على‌ دخول البيع في أصل القاعدة؛ لأنّها ليست بصدد بيان موارد الضمان، فالبيع داخل في العكس، غاية الأمر لا بدّ من تقييده بالإجماع.

هذا إن قلنا باختصاص‌

قوله‌ كلّ مبيع تلف. [1]

إلى‌ آخره، بالبيع؛ إذ لا دليل على التوسعة و الإسراء إلى‌ سائر العقود من نصّ أو إجماع.

نعم، ربّما يقال: إنّه موافق للقواعد العرفيّة [2]، و هو غير مسلّم.

و لو سلّم يمكن أن يقال: إنّ التالف لمّا كان بحسب النصّ‌ [3] من مال البائع و نحوه، فلا بدّ من الالتزام بانفساخ العقد آناً ما قبل التلف، حتّى يصحّ رجوع‌


[1] عوالي اللآلي 3: 212، مستدرك الوسائل 13: 303، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 1.

[2] انظر منية الطالب 2: 189/ السطر 9.

[3] عوالي اللآلي 3: 212، مستدرك الوسائل 13: 303، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست