الاولى: في ماهيّاتها و أقسامها و أحكامها على سبيل الإجمال.
الثانية: في صحّة جعلها عوضاً أو معوّضاً.
ماهية الحقوق و أقسامها
أمّا الاولى: فلا شبهة في أنّ الحقّ ماهيّة اعتباريّة عقلائيّة في بعض الموارد، و شرعيّة في بعض الموارد، كاعتباريّة الملك، و السلطنة و الولاية، و الحكومة و غيرها، فهو من الأحكام الوضعيّة.
كما لا ينبغي الريب في أنّه ماهيّة واحدة و معنى وحداني في جميع الموارد، و ليس له في كلّ مورد معنى مغاير للآخر.
و بعبارة اخرى: أنّه مشترك معنوي بين مصاديقه كأخواته. فهل اعتباره عين اعتبار السلطنة، أو عين اعتبار الملكيّة، أو لا هذا و لا ذاك، بل هو اعتبار آخر مقابلهم؟
يظهر من الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) أنّه عبارة عن السلطنة مقابلًا للملك [1] و من عدّة من المحقّقين أنّه مرتبة ضعيفة من الملك و نوع منه [2].
و ربّما يقال: إنّه نحو سلطنة و ملك [3]، فيكون الحقّ و الملك و السلطنة معنى واحداً، و إن كان الحقّ أخصّ منهما.
و يظهر من بعض محقّقي المحشّين على «بيع الشيخ» أنّه في كلّ مورد