الحديث؛ فإنّ الظاهر منه أنّ المضمون ما هو الموجود خارجاً، لا الأعمّ منه و من المعدوم الذي يعتبر موجوداً باقياً.
و بالجملة: ما وقع عليه اليد لا يبقى بعد التلف و العدم بالضرورة، و اعتبار البقاء يرجع إلى الوجود الاعتباري، و هو غير المضمون، فلا وجه معقول مقبول عرفاً و عقلًا لما أُفيد، و هذا هو المحذور لو فرض ظهور الحديث فيما ذكر، مع أنّه ممنوع كما سيأتي مفصّلًا [1].
و هنا احتمال آخر، لعلّه مراد من قال بضمان المثل أو القيمة، و هو: أنّ ماهيّة الضمان أمر تعليقي، هو أنّه لو تلف المضمون تكون الخسارة عليه،
فقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما أخذت. [2]
معناه أنّ ضمانه عليه إلى زمان الأداء، و الضمان فعلي، لكنّ ماهيّته أمر تقديري، فثبوت هذا الأمر التقديري قد يكون تقديريّاً كما قبل الأخذ، فإنّه يصحّ أن يقال: «إن أخذته كان ضمانه عليك» و لا يصحّ أن يقال: «ضمانه عليك».
و قد يكون فعليّاً كما بعده، فيصحّ أن يقال: «إنّ ما أخذت مضمون عليك» و معنى ذلك أنّه لو تلف لا بدّ لك من جبران خسارته، فالضمان ثابت فعلًا و إن كانت ماهيّته أمراً تقديريّاً.
بل يمكن أن يكون غير تقديري، و هو عهدة درك خسران الغير و نحوه، و هو فعلي مع وقوع اليد، و تقديري مع عدمه.
و على هذا لا يرد عليه: أنّ الظاهر من على اليد. ثبوت الضمان