responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380

الحديث؛ فإنّ الظاهر منه أنّ المضمون ما هو الموجود خارجاً، لا الأعمّ منه و من المعدوم الذي يعتبر موجوداً باقياً.

و بالجملة: ما وقع عليه اليد لا يبقى بعد التلف و العدم بالضرورة، و اعتبار البقاء يرجع إلى الوجود الاعتباري، و هو غير المضمون، فلا وجه معقول مقبول عرفاً و عقلًا لما أُفيد، و هذا هو المحذور لو فرض ظهور الحديث فيما ذكر، مع أنّه ممنوع كما سيأتي مفصّلًا [1].

و هنا احتمال آخر، لعلّه مراد من قال بضمان المثل أو القيمة، و هو: أنّ ماهيّة الضمان أمر تعليقي، هو أنّه لو تلف المضمون تكون الخسارة عليه،

فقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد ما أخذت. [2]

معناه أنّ ضمانه عليه إلى‌ زمان الأداء، و الضمان فعلي، لكنّ ماهيّته أمر تقديري، فثبوت هذا الأمر التقديري قد يكون تقديريّاً كما قبل الأخذ، فإنّه يصحّ أن يقال: «إن أخذته كان ضمانه عليك» و لا يصحّ أن يقال: «ضمانه عليك».

و قد يكون فعليّاً كما بعده، فيصحّ أن يقال: «إنّ ما أخذت مضمون عليك» و معنى ذلك أنّه لو تلف لا بدّ لك من جبران خسارته، فالضمان ثابت فعلًا و إن كانت ماهيّته أمراً تقديريّاً.

بل يمكن أن يكون غير تقديري، و هو عهدة درك خسران الغير و نحوه، و هو فعلي مع وقوع اليد، و تقديري مع عدمه.

و على‌ هذا لا يرد عليه: أنّ الظاهر من على اليد. ثبوت الضمان‌


[1] يأتي في الصفحة 506.

[2] عوالي اللآلي 1: 224/ 106، و 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست