responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 377

الوضعي؟

ربّما يقال: إنّ كلمة «على‌» سواء أُسندت إلى‌ فعل المكلّف، أو إلى‌ عين و مال، ظاهرة في التكليف، و لا بدّ فيه من التقدير، و في المقام يكون المقدّر «الحفظ» و المعنى‌: «يجب على الآخذ حفظه إلى‌ زمان الأداء» سيّما مع إضافتها إلى‌ اليد فإنّ الظاهر منها هو التكليف المناسب لليد، و هو الحفظ في المقام، و سيّما مع ظهور الموصول في عين ما أخذت، فإنّه لا يناسب الضمان؛ لأنّ الضمان بعد التلف، فالرواية ظاهرة في التكليف أو مجملة [1].

و اعترف الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بالظهور في التكليف فيما أُسند الظرف إلى‌ فعل المكلّف، دون ما إذا أُسند إلى‌ مالٍ من الأموال‌ [2].

أقول: الظاهر ظهور «على‌» في الاستقرار على العهدة، من غير فرق بين إسنادها إلى الفعل أو المال، فقوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ [3] إلى‌ آخره.

ظاهر في استقرار الحجّ على‌ عهدة المستطيع، و أنّه صار ديناً عليه، و لهذا لو ذهبت استطاعته وجب عليه الحجّ و استقرّ في ذمّته، و لو مات يخرج من ماله، فلو كان صرف تكليف سقط بموته أو سلب استطاعته، لم يكن وجه له، و الوضع في الآية الكريمة يستفاد من على‌ لا غير.

و الظاهر أنّ هذا منشأ

ما ورد في قضيّة الخثعميّة عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) دين اللَّه أحقّ بالقضاء [4].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 93/ السطر 5.

[2] المكاسب: 101/ السطر 26.

[3] آل عمران (3): 97.

[4] مستدرك الوسائل 8: 26، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 18، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست