responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 372

و لا يفيد شيئاً.

و إن رضي به بعد صيرورة المال ملكاً للطرف، فالمال في هذا الظرف ليس ملكاً له.

و إن رضي بتصرّف المشتري مثلًا فيما صار ملكاً له، فلا وجه لهذا الرضا، بل لا معنى‌ له، و لا يعقل الجدّ به إلّا مع احتمال فساد المعاملة، و الرضا بنحو الرجاء أو التعليق، و هو لا يعقل أن يتحقّق في ضمن المعاملة، و الرضا المستقلّ و المستأنف لا كلام فيه.

و من ذلك يظهر الكلام في دفع توهّم رفع الضمان؛ لأنّ تسليم العين إنّما هو بعنوان الوفاء بالعقد، و هو لا يدفع الضمان بعد تخلّفه عن الواقع.

الدليل الأوّل على الضمان: حديث على اليد

البحث الأوّل: في سند الحديث‌

(1) و يدلّ على الضمان،

النبويّ المشهور على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه‌ [1].

و قد اشتهر بين متأخّري المتأخّرين جبر سنده بعمل قدماء الأصحاب‌ [2].

و هو مشكل؛ لأنّ الظاهر من السيّد علم الهدى‌، و شيخ الطائفة، و السيّد ابن زهرة (قدّس سرّهم) هو إيراده رواية و احتجاجاً على العامّة، لا استناداً إليه للحكم‌


[1] عوالي اللآلي 1: 224/ 106، و 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.

[2] عوائد الأيّام: 315، جواهر الكلام 37: 35، المكاسب: 103/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست