و إن رضي به بعد صيرورة المال ملكاً للطرف، فالمال في هذا الظرف ليس ملكاً له.
و إن رضي بتصرّف المشتري مثلًا فيما صار ملكاً له، فلا وجه لهذا الرضا، بل لا معنى له، و لا يعقل الجدّ به إلّا مع احتمال فساد المعاملة، و الرضا بنحو الرجاء أو التعليق، و هو لا يعقل أن يتحقّق في ضمن المعاملة، و الرضا المستقلّ و المستأنف لا كلام فيه.
و من ذلك يظهر الكلام في دفع توهّم رفع الضمان؛ لأنّ تسليم العين إنّما هو بعنوان الوفاء بالعقد، و هو لا يدفع الضمان بعد تخلّفه عن الواقع.
الدليل الأوّل على الضمان: حديث على اليد
البحث الأوّل: في سند الحديث
(1) و يدلّ على الضمان،
النبويّ المشهور على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه [1].
و قد اشتهر بين متأخّري المتأخّرين جبر سنده بعمل قدماء الأصحاب [2].
و هو مشكل؛ لأنّ الظاهر من السيّد علم الهدى، و شيخ الطائفة، و السيّد ابن زهرة (قدّس سرّهم) هو إيراده رواية و احتجاجاً على العامّة، لا استناداً إليه للحكم
[1] عوالي اللآلي 1: 224/ 106، و 3: 251/ 3، مستدرك الوسائل 14: 7، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.