responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 83

و عن ابن الجنيد و فقه الرضا أنّ جلد الميتة يطهر بالدباغ‌ [1]

، فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذ عندهما، بل هو محتمل الصدوق، بل الصدوقين، لموافقة فتواهما له نوعا [2]، و لنقل الأوّل رواية عن الصادق- عليه السّلام- تدلّ على جواز جعل اللبن و الماء و نحوهما في جلد الميتة [3]، مع قوله قبيل ذلك في حق كتابه: «لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، و أحكم بصحّته، و اعتقد فيه أنّه حجّة بيني و بين ربّي» [4] انتهى.

و هو و إن لم يف بهذا العهد في كتابه كما يظهر للمراجع به، لكن رجوعه عنه في أوّل الكتاب في غاية البعد.

و قال في المقنع: «لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ من جلدة ميتة، و لا بأس بأن تشربه» [5].

و تجويز ابن الجنيد و من بعده، و إن كان مبنيّا على طهارة جلدها بالدباغ، أو عدم تنجّس المائع به- على احتمال في كلام الصدوق- لكن مع ذلك تكون استفادة الإجماع من كلام القوم مشكلا، فإنّ الإجماع التقديري ليس بشي‌ء هذا مع عدم وضوح مسلك ابن إدريس في باب الإجماع‌ [6].

فالأشبه الجواز، و الأحوط الترك، هذا حال جواز الانتفاع.

الأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع‌

و هل يجوز البيع و سائر الانتقالات في ما جاز الانتفاع به؟ الأقوى هو الجواز،


[1] المختلف 1- 64، الفصل الثالث في الأواني و الجلود من باب النجاسات، و فقه الرضا: 303.

[2] الجوامع الفقهيّة: 3، كتاب المقنع. و راجع أيضا فقه الرضا المتقدّم ذكره.

[3] الفقيه 1- 11، باب المياه.، الحديث 15.

[4] الفقيه 1- 2 و 3.

[5] الجوامع الفقهية: 3، كتاب الطهارة من المقنع، باب الوضوء.

[6] راجع كتاب السرائر 1- 51، في مقدمة السرائر ذيل كلام السيد المرتضى.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست