responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65

بل يظهر منهما، أنّ عدم جواز البيع لعدم جواز الانتفاع، و مع جواز الثاني يجوز الأوّل أيضا.

و من بعض ما تقدّم يظهر الكلام في قول الشهيد، قال في المسالك في خلال كلام منه: «و تحريم ذلك- أي بيع الأرواث و الأبوال- ممّا لا يؤكل لحمه، فإنّه موضع وفاق» [1].

حرمة بيع عذرة الإنسان‌

نعم عن نهاية الإحكام الإجماع على تحريم بيع العذرة و شرائها [2]، و لم يحضرني عبارتها.

لكن إثبات الحكم به مشكل، لاحتمال أنّ دعواه مبنيّة على اجتهاده في كلام القوم، كدعوى شيخ الطائفة في الخلاف، و المبسوط، و دعوى ابن زهرة، مع أنّه قد تقدّم أنّ دعوى الإجماع في هذه المسألة التي تراكمت فيها الأخبار و الأدلّة مشكلة.

و كيف كان يشكل إثبات شهرة في بيع عذرة الإنسان للمنافع المحلّلة، بحيث يرجّح بها الرواية على عدم الجواز، أو تترك بها ما دلّت على الجواز.

و أمّا ما قيل في وجه عدم الجواز بندرة الانتفاع بها فلا تكون متموّلة لدى العقلاء، أو بإسقاط الشارع ماليتها، فلا يجوز بيعها [3]، فلا يخفى ما فيهما، فإنّه بعد ما نرى أنّها ذات منفعة عقلائية متداولة شائعة، كيف يقال: إنّها نادرة، أو غير متموّلة لدى العقلاء؟ و مالية الشي‌ء تبع للخواصّ و المنافع المترتبة عليه. و لم يدلّ دليل على إسقاط الشارع ماليتها.


[1] المسالك 1- 129، كتاب التجارة، فيما يحرم بيعه من التجارات.

[2] نهاية الإحكام 2- 463، كتاب البيع.

[3] الجواهر 22- 17، في بيان حرمة التكسب بالأعيان النجسة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست