responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6

النظر عن حكم الشرع، و لو لعدم الإنفاذ، لا ترجع إلى محصّل، لعدم الوجود للنقل اللولائي، كما لا وجود للنقل الوهمي.

فما يمكن أن يتّصف بالحرمة هو المعاملة السببية، أي الإنشاء الجدّي بقصد حصول المسبّبات، لا بمعنى كون القصد جزء الموضوع، بل بمعنى أنّ موضوع الحرمة الإنشاء الجدّي الملازم له.

ثمّ إنّ ما ذكرناه ها هنا، لا ينافي ما اخترناه من دلالة النهي المتعلّق بمعاملة على صحّتها [1]، وفاقا لبعض أهل الخلاف‌ [2]، لأنّ الكلام هناك في الدلالة العرفية أو العقلية، و في المقام في تصوير متعلّق الحرمة بعد الفراغ عن بطلان المعاملة و حرمتها، مع أنّ ما ذكرناه هناك لا يخلو من كلام.

فلنرجع إلى أقسام المعاملات المحرّمة أو ما قيل بتحريمها:


[1] تهذيب الأصول 1- 420- 421.

[2] راجع المستصفى للغزالي 2- 28.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست