responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 461

الفسخ، فيعلم من ذلك كون أصالة الصحّة معتبرة عندهم من باب الأماريّة المقتضي للتقدّم على الأصول‌ [1]. انتهى.

و أنت خبير بأنّ هذا النقل لا يصلح لإثبات حجيّة أصالة الصحّة، لعدم ثبوت إجماع أو شهرة به، و قد عرفت حال بناء العقلاء و السيرة. مع أنّ حجيّة هذا النحو من المثبتات كأنّها مقطوعة الفساد، و هذا نظير إثبات دخول الوقت بأصالة الصحّة إذا شكّ في صحّة صلاته لأجل الشكّ في دخوله.

نعم، استدلّ المحقّق المذكور في مورد آخر على وجوب حمل فعل المسلم على السائغ بقوله تعالى في قضية الإفك‌ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ‌. [2] قال- رحمه اللّه-: و الضمير في سمعتموه راجع إلى ما عبّر عنه بما ليس لكم به علم في الآية اللاحقة. دلّ بمقتضى كلمة لو لا الدالّة على التنديم و التوبيخ على أنّ المساءة التي تنسب إلى الغير ممّا ليس للمخاطب به علم يجب الحكم بكونه إفكا و كذبا. و فيه دلالة على كون أصالة الصحّة في فعل المسلم من باب الظنّ النوعي.

و بقوله‌ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ‌ [3] دلّ على أنّ المدّعين محكومون بالكذب ما لم يعلم صدقهم بإقامة الشهود.

و بقوله‌ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ‌ [4]. و الضمير في إذ سمعتموه أيضا راجع إلى المرجع في الآية السابقة،


[1] حاشية المكاسب للعلّامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي: 119، في حرمة الغيبة.

[2] سورة النور (24)، الآية 12.

[3] سورة النور (24)، الآية 13.

[4] سورة النور (24)، الآية 16.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست