responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 458

استنقاذا.

و أمّا عدم جواز غيبته لغير من أجيز فلإطلاق أدلّة حرمة الغيبة من غير مقيّد، لا لهذا الوجه.

فتحصّل ممّا ذكر عدم دليل معتمد على حرمة استماع الغيبة المحلّلة.

ما هو الحكم لو شكّ في أنّ الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام‌

ثمّ لو شككنا في أنّ الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام، قد يقال: إنّ مقتضى أصالة الصحة في قول المغتاب عدم جواز ردّه و ردعه، بل بمقتضى أماريّتها تكشف عن جوازها واقعا، فيجوز للسامع استماعها لأنّ من آثار جوازها واقعا جواز الاستماع أو من آثار عدم حرمتها واقعا عدم حرمة استماعها.

هذا على فرض الترتّب بين الحكمين الواقعيّين، و على فرض عدم إحرازه تجري أصالة الصحّة و معه لا تجري الاستصحابات الموضوعية أو الحكميّة الحاكمة بعدم جواز الاستماع على فرض جريانها لحكومتها عليها و معه لا مانع من جريان أصل البراءة عن الاستماع. [1]

هل يجري أصالة الصحة في المقام أم لا؟

لكن في جريان أصالة الصحّة في مثل المقام إشكال، لأنّ الدليل على الأصل المذكور ليس إلّا بناء العقلاء أو هو مع سيرة المتشرّعة، و القدر المتيقّن منهما هو الأفعال الّتي لها وجهان: وجه صحّة وضعية و وجه فساد كذلك، أعمّ من العقود و الإيقاعات و سائر الأفعال كالصلاة و الصوم و تجهيز الموتى و غيرها.


[1] راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 37، في حرمة الغيبة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست