الاستماع. و ليس المراد بالرضا هو الإرادة و الاختيار و غيرهما من مبادي الفعل الاختياري، كما لا يخفى على المتأمّل.
و أمّا روايات وجوب ردّ الغيبة فهي أجنبيّة عن الدلالة على حرمة الاستماع، كما هي أجنبيّة عن الدلالة على جوازها، بل تدلّ على أنّه لو سمع الغيبة يجب عليه الردّ. بل قلنا في بعض المسائل السابقة: إنّ مقتضى أدلّة النهي عن المنكر الدفع عن المنكر الّذي علم بإشرافه على الوجود [1]، فكيف يجوز تمكين المغتاب على الغيبة و كشف ستر المؤمن بعذر إرادة الردّ؟!
فمنها أن يكون المغتابين على صيغة الجمع، و كأنّ القائل بصدد إدراج السامع في المغتابين حكما بلسان الإدراج الموضوعي و تنزيله منزلة المغتاب، فيكون المراد أنّه واحد منهم حكما، كما لو قال: زيد أحد العلماء مع فرض عدم كونه عالما، فكأنّه قال: السامع بمنزلة المغتاب.
فعلى هذا الفرض تمّت دلالتها، لإطلاق التنزيل، إلّا على إشكال مشترك بين الاحتمالات تأتي الإشارة إليه.
لكنّه بعيد لعدم فائدة في ذكر الجمع لإفادة هذا المعنى، بل لو قال: السامع