responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 447

السامع أيضا عمل بفعله الاختياري و هو الاستماع ما هو موجب لنشو الفاحشة و رفع الستر عنها.

و ليس مفاد الآية حرمة إشاعة الفاحشة حتّى يقال: إنّ الإشاعة عرفا من فعل المغتاب، بل مفادها حبّ شيوعها و هو أعمّ من الإشاعة.

و بالجملة، بعد تحكيم الرواية على الآية تفسيرا و توضيحا تدلّ الآية على حرمة الاستماع و كونه من الكبائر.

و يمكن أن يناقش فيه بأنّ الظاهر من الرواية و إن كان الاندراج الحقيقي لكن حمل الآية على ما ذكر و التصرّف في الحبّ و الشياع بما ذكر خلاف ظاهر بل ظاهرين.

فدار الأمر بين ارتكاب خلاف ظاهر واحد شائع في الشرع و العرف و هو التنزيل الحكمي بلسان الاندراج الموضوعي مع قيام قرينة عقليّة عليه و هو عدم كون الاغتياب داخلا في مفادها وجدانا، و بين ارتكاب خلاف ظاهرين بعيدين عن الأفهام غريبين عن الأذهان بلا قيام قرينة في نفس الآية الكريمة.

و لا شبهة في تعيّن الأوّل، فعليه يكون مفاد الرواية تنزيل المغتاب منزلة الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ.

نعم مقتضى إطلاقها كون الغيبة كبيرة دون استماعها.

حول كلام المحقّق الشيرازي في المقام‌

و استدلّ المحقّق التقي في تعليقته على المكاسب على حرمته بفحوى الأخبار الكثيرة الدالّة على حرمة الرضا بوقوع المحرّم و أنّ على الداخل إثمين: إثم الرضا و إثم الدخول، فإنّ المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا بفعل المغتاب،

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست